رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات محكمة إعدام كرداسة
نقلا عن الفجر حصلت "بوابة الفجر" على حيثيات محكمة جنايات التي صدرت أمس الاثنين، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة كرداسة" ، والتي قضت المحكمة بتاريخ 2 فبراير، بإعدام 183 متهمًا، من بينهم 34 "هارباً"، "و149 محبوسًا"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والحبس 10 سنوات للمتهم "قاصر"، وبالبراءة للمتهمين، وانقضاء الدعوى على متهمين لوفاتهم، أن المحكمة اطمأنت إلى إدالة الثبوت القولية والمرئية المقدمة ضد المتهمين. وقالت الحيثيات، إن المحكمة ظفر بقناعتها أن تحركات هؤلاء المتجمهرين كانت تحركات ممنهجة ومدروسة ومنظمة بدأت بما رسخ في صدور أهالي قرية كرداسة واغلبهم من المنتمين لجماعة إرهابية "الإخوان المسلمون" من غل وحقد كامن في الصدر تجاه ضباط الشرطة وأفرادها فاتجه رؤوس الفتنة فيهم ممثلين في المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني وعبد السلام بشندي وآخرون في تاريخ سابق على الواقعة للاجتماع وبمنزل المتهم الثاني عبد السلام بشندي للاتفاق على شراء أسلحة نارية مستعينين في ذلك ببعض من أسموهم اللجان الشعبية وبعض الأعراب. وأوضحت، أن ذلك جاء بالحقد والكبت الشديدين الكامنين في صدور هؤلاء الأعراب تجاه ضباط الشرطة وأفرادها، وفكر جمعهم بهدوء وروية ونفوس عالمة بما ينتوى عمله في مهاجمة مركز شرطة كرداسة، وقتل من فيه إذا ما قامت الشرطة بفض الاعتصامين الإجراميين برابعة العدوية والنهضة فاستعد هذا الجمع الآثم ووفروا الأموال اللازمة لشراء الأسلحة النارية وتحصلوا عليها وأعدوا ما استطاعوا الحصول عليه من أدوات التعدي على الشرطة، وقنابل مولوتوف وأسلحة نارية وقذائف R.P.G واستخدامها بالإضافة إلى "لودر" يمتلكه المتهم جمال إمبابي ونادوا في أهل قرية كرداسة بالجهاد ضد الكفار "الشرطة ممثلة في ضباطها ورجالها" وحفزوهم على مهاجمة المركز وقسم الجماهير إلى أقسام لكل فريق دوره المنوط به. وأشارت الحيثيات إلى أن تحركاتهم المدروسة والممنهجة دالة في جزم ويقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتجمهرين كظرف مشدد لجرائم القتل العمدي والشروع فيه ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس. وتابعت أن المحكمة استدلت على ما أسلفت إليه من واقع أدلة الثبوت في الدعوى ومن قيام رؤوس الفتنة في المتهمين بتحذير مأمور المركز ورجاله في تاريخ سابق إلى الواقعة من البناء في المركز والبلدة بكاملها "كرداسة" وإذ قوبل طلبهم بالرفض فقد خرج المتهم عبد السلام بشندي، مشيراً إلى جموع المتظاهرين بإشارة الذبح بما يقطع بإشارة بدء تنفيذ المخطط الإجرامي المتفق عليه فيما بينهم فكان ذلك كاشفاً ودالاً على توافر هذا الظرف في حق المتهمين المتواجدين بمسرح الأحداث. وأكدت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت القولية والمرئية، حيث أن المتهمين المتجمهرين بمسرح الأحداث بالمشاركة مع آخرين مجهولين قد استخدموا مدفع R.P.G حيث أصابت إحدى القذائف السور الخارجي للمركز وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المتمركزة أمامه والقوا الحجارة وقنابل المولوتوف المشتعلة صوب مبني المركز واستخدموا معدة ثقيلة لودر فأضرموا النار فأتت على مبني المركز بالكامل وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي معد بهدوء وروية من جانب هؤلاء المتجمهرين ومن ثم ثبتت تهمة التخريب العمدي للمباني والأملاك العامة المخصصة للمصالح الحكومية في حق المتواجدين بمسرح الأحداث وتعاقبهم المحكمة على أساس ذلك. وأردفت إلى أنه ثبت من المضبوطات المحرزة بمعرفة النيابة العامة أن مبني المركز قد تعرض للسرقة طبقاً لما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى وأن المتجمهرين قد استولوا على المنقولات الخاصة بمركز شرطة كرداسة وكذلك المنقولات المملوكة للمجني عليه، مصطفى إبراهيم الخطيب وآخرين ممن يعملون بالمركز وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين أسلحة ظاهرة طبقاً لما أسلفته المحكمة ومن ثم ثبتت في حق المتجمهرين تهمة السرقة المشددة ويتعين عقاب المتهمين عن ذلك قانوناً. وأضافت الحيثيات، أن أدلة الثبوت القولية والفنية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين لمدافع ومدافع رشاشة وبنادق آلية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "افرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس. وتابعت، أن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين سرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمخصصة لقوات الشرطة بمركز الشرطة، كما ترتب على فعلة المتهمين تمكين المقبوض عليهم بمركز الشرطة من الهرب وقطعت أدلة الثبوت أن المتهمين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية. واختتمت المحكمة في حيثياتها، أن ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهمين عدا رقمي "25، 34 " لوفاتهما والمتهم رقم "90" كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى، حيث جاء رد فضيلته، "أنه لم تظهر بالأوراق شبهة قدراً لجريمتهم كان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليهم المذكورين فيما سلف جزاءً وفاقاً. |
|