|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أسباب حكمها باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، حيث قالت: إن كلمة الإرهاب من حيث اللغة، هى الخشية والرعب والوجل وإذا تتبعنا كلمة "رهب" أو "أرهب" والمذكورة في القرآن الكريم وجدناها تدل على الخوف الشديد. واستدلت المحكمة بقوله تعالى "وإيايى فارهبون" أى خافوا، وقالى تعالى" ويدعوننا رغبا ورهبا" أى طمعا وخوفا، وقال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم"، وهذا التفسير للترهيب يدل على أن الرعب مرادف للخوف ومعناه الخوف الشديد. وحسبما أوردت المحكمة فى حيثياتها، فإن مفهوم الإرهاب فى الشرع ينقسم إلى قسمين، أولا قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته، فهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، ويكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين، وثانيا إرهاب مشروع شرعه الله لنا وأمرنا به، وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله. وأضافت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة من طلبات المدعى بالقضاء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء، وأسس دعواه على توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم فى حق الشعب المصرى، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم لما ينطوي عليه من الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة وإخافة الطرق داخل المدن وخارجها، وإعاقة السير فيها، وأن تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وباستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 فى أنه من حق كل إنسان فى الحياة الآمنة وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون. اصوات مصرية |
|