منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27 - 01 - 2021, 11:12 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,577

صراع يتجدد بين المالك والمستأجر والبرلمان يحسمها


يعاني أصحاب العقارات المؤجرة بنظام "القانون القديم" من مسألة عدم توفير سكن مناسب لهم أو لأحد أبنائهم، ما يضطرهم للإيجار بالقانون الجديد ببضعة الآلاف شهريا، وذلك على الرغم من امتلاكهم عقارات تدر لهم بضع جنيهات سنويا، ما خلق بالنسبة لهم نوعا من الظلم وعدم العدالة الاجتماعية من وجهة نظرهم.


ويعد قانون تنظيم العلاقات الإيجارية أحد الألغام التشريعية الموجودة داخل البرلمان، حيث إنه بمجرد فتح هذا القانون تبدأ حالة جدل كبيرة فى الشارع ومخاوف ملايين المواطنين الذين قد يتضرروا منه، كونه يعمل على دفع القيمة الإيجارية السوقية خلال 10 سنوات، لتصل قيمة الوحدة إلى القيمة السوقية المعاصرة تدريجيا.


ويرى عدد من النواب أنه يجب وضع بنود اتفاق تكون منصفة للمالك والمستأجر معًا، فمنذ تطبيق قانون الإيجار القديم في خمسينات القرن الماضي، والأجرة لم ترتفع إلا مرة وحيدة في أوائل الثمانينيات بزيادة طفيفة، لم يستطع المالك أن يصحح من أوضاعه الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار طوال هذه السنوات.

وأصبح الملاك مجرد منظمين للعملية الإيجارية ولا يمتلكون حرية التصرف في أملاكهم التي استأجرت من أبائهم وأجدادهم بهدف السكن أو التجارة، وأصبح ما يتقاضوه من أموال عن 10 شقق متوسط العمارة، لا يفى بإيجار شقة واحدة في القانون الجديد.
ويحاول القانون الجديد الذي اقترحه النواب أن يقنن العملية الإيجارية، لينتهي العقد بموت المستأجر، أو غلق الشقة محل السكن وعدم استغلالها لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا ينتقل إلى الورثة إلا في حالات أربعة، وهي أن يكون المتوفى تاركًا أطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد، أو فتاة لم تتزوج، أو فتاة مطلقة بلا أطفال، أو المعاقين، أما فيما عدا ذلك تنتقل ملكية الشقة إلى المالك أو ورثته.
وترصد بوابة أخبار اليوم طرق تحديد قيمة الإيجارات القديمة وفق لمشروع القانون الجديد:
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.
يقدر بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
يتم حساب 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون.
10% زيادة سنوية حسبما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون.


هذا الخبر منقول من : اخبار اليوم
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ابنك الحي المالك معك ومع الروح القدس
أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تتجدد والبرلمان يتجدد
معلومات عن ’’سالم الشامسي‘‘ المالك الجديد لبيراميدز
تعرف على قصة قصر عابدين ومفاجأة حول المالك الحقيقي
تحميل ترنيمه إنت المالك الوحيد


الساعة الآن 10:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024