رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
درة تنجو من عقوبة سنة حبس في تونس
في أجواء احتفالية فنية، وسط الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن احتفلت الفنانة درة، اليوم، بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق بمدينة الجونة في الغردقة، وظهرت درة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستاناً من اللون الأبيض بتوقيع زهير مراد. وحاوطت الشائعات الفنانة درة قبل عقد قرانها، بأنها هي الزوجة الثانية في حياة هاني سعد، وهو ما لا يمنعه القانون المصري، ولكن بحسب القانون التونسي فهذا ممنوع ويعرض صاحبه لعقوبات تصل للحبس والغرامة، وكان هذا هو السبب وراء عقد درة قرانها في مصر وليس في تونس. ولكن مصادر مقربة من العروسين أكدت في تصريحات لـ"هن"، أن درة ليست الزوجة الثانية، وإنما انفصل زوجها عن زوجته الأولى قبل حوالي سنتين، وبالتالي درة هي الوحيدة على ذمته، وهو ما لا يمنعه القانون سواء المصري أو التونسي. العقوبات التي توقع على الرجل في حالة الزواج الثاني بتونس ومؤخرا يعتبر القانون التونسي الزواج بثانية جريمة، كما يُعاقب عن مجرد عقد القران على خلاف الصيغ القانونية، وقد نصّ الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية على التالي: - تعدّد الزوجات ممنوع. - كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وغرامة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون. - ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون 3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى. - ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين. - ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل. - ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي: "يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر". - إذا وقعت تتبّعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. - "إذا استأنف أو استمرّ الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر، ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل". - واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية، لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا". هذا الخبر منقول من : هن |
|