رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
معلومات عن قانون المعاشات والتأمينات بعد إقراره وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس، الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون التأمينات والمعاشات. * زيادة المعاش ورفع السن: - تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. - لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. - لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. - يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك. - رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040. شروط تأمين البطالة: 1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل. 2- ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقا مزورة. 3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. 4- أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة. يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: %75 للأربعة أسابيع الأولى. %65 للأربعة أسابيع الثانية. %55 للأربعة أسابيع الثالثة. ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية: 1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة. ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية. ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله. 2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه. 4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 69 من هذا القانون. 5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا. 6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد. * معاش رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة: - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. - لا يسري هذا على من صدر في حقه حكم بتعلق بقضايا إرهاب * المستحقون للمعاش: - الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى. - الابنة بشرط ألا تكون متزوجة. - الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم. - الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية. * تعويضات - صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب - تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة يستحق مبلغ التعويض الإضافي للمعاش في الحالات الآتية: - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا. - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. - يكون التعويض معادلًا لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة. - يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل. - يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش. - يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين. - في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين للمعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكمًا. - إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تأمين العجز: - إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله. - إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة 80% من الأجر. - يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين. - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر إستحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش. تأمين المرض: - إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء يعوض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|