رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
فئات أنصفها قانون المعاشات والتأمينات الجديد ضم قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي وافق عليه البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الطبقات الكادحة، التي في حاجة ماسة للتأمين عليها والحصول على معاش. قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي من المقرر أن يوافق عليه النواب نهائيا الأسبوع المقبل ، بعد أن أحاله لمجلس الدولة، انتصر لفئات عريضة في المجتمع على رأسها العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال. ويرصد صدى البلد هذه الفئات كما وردت بقانون المعاشات والتأمينات الجديد. أصحاب الأعمال ومن في حكمهم: 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم. ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. 2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 3- ملاك شركات الشخص الواحد. 4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. 5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر. 7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا. 8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. 9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي. 10- الوكلاء التجاريون. 11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. 12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. 13- العمد والمشايخ. 14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر. 15- الأدباء والفنانون. 16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبند أولًا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون. العمالة غير المنتظمة: 1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك. 2- عمال التراحيل. 3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. 4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. 5- محفظي وقراء القرآن الكريم. 6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة. 7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية: أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها. ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك. ج- ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|