منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 29 - 05 - 2012, 02:11 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

عاجل من تشريعيه الشعب وقانون العفو الشامل عن الجرائم السياسيه



عاجل من تشريعيه الشعب وقانون العفو الشامل عن الجرائم السياسيه  الخاص بخيرت الشاطر

مجلس الشعب

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بعد دمج مشروعيهما، بشأن العفو الشامل على الجرائم السياسية.

وتنص المادة الأولى التي تم التصويت عليها مرة أخرى بعد أن تأكدت اللجنة من اكتمال النصاب، على "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و 86 مكرر أ و 87 98 أ و 98 أ مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011.

كان خلاف ساد حول التصويت مرة أخرى على هذه المادة بالرغم من الموافقة عليها من قبل، وتساءل النائب وجيه الشيمي "هل هناك سند قانوني علي إعادة المداولة للقانون بعد التصويت عليه.

ونقل الخضيري اقتراحا للكتاتني بإقرار المادة الاولى التي تم التصويت عليها ثم مناقشة المادة الثانية موضحا ان هذا الرأي ليست تعليمات ولكنه رأي زميل في المجلس.

إلا أن بعض النواب طالبوا بالتصويت مرة اخرى على المادة الأولى بعد أن تأكدوا من اكتمال النصاب بوجود 21 عضو وتمت الموافقة عليه للمرة الثانية بأغلبية النواب.

كما وافقت اللجنة بأغلبية نوابها على المادة الثانية بعد إضفاء بعض التعديلات عليها ونصت المادة على "يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لإحكام نهائية او قابلة للطعن او احتياطيا على ذمة هذه القضايا ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يومًا.

وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.




الاهرام
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
خبراء مياه وقانون وسياسة يحذرون مصر لن تتمكن من ملء بحيرة السد العالى مرة ثانية
ميليشيات الشاطر تحرض الإخوان على ارتكاب الجرائم الإرهابية ضد الشعب
بعد تعليمات الشاطر بحشد الميلشيات..القوى السياسيه تطالب !!!
ننشر نص قرار الرئيس مرسي بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة
تشريعية الشعب توافق على العفو الشامل عن الجرائم السياسية من 1976 حتى 2011


الساعة الآن 12:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024