منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 08 - 10 - 2012, 07:49 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,632

ننشر نص قرار الرئيس مرسي بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة





ننشر نص قرار الرئيس مرسي بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة الرئيس محمد مرسي

10/8/2012 8:49:00 PM
كتب – محمود فاضل:
أصدر الرئيس محمد مرسي، اليوم، قرار بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم التي ارتكبت لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيقاً لأهدافها ، وجاء نص القرار انه يعفي عفواً شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 وحتي 30 يونيو سنة 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، أو أمام المحاكم بأنواعها.
وينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية، وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بأسماء من شملهم العفو تطبيقا.

وأضاف القرار " يكون لمن اغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الاحوال خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو، ويترتب علي التظلم وقف اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد اقصاه 30 يوم من تاريخ تقديمه فاذا رأي النائب العام أو المدعي العام العسكري رفضه ، احالة من تلقاء نفسه الي لجنة الفصل في التظلمات.
تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وأخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء .
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها ب3 ايام علي الأقل، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فاذا كان المتظلم محبوساً فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الاجراءات.
لا يجوز الطعن علي قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن ويترتب علي رفض التظلم استئناف السير في اجراءات التحقيق أو المحاكمة .
اذا لم يبدأ التحقيق في إحدي الجرائم المنطبق عليها هذا القانون الا بعد نشر الكشوف ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأي النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر الي لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
وينتهي القرار إلى أنه "لا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القانون علي أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو".






مصراوي

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
السجون تتسلم قرار الرئيس بالعفو عن الشباب المحتجرين
محامي الإخوان : قرار مرسي بالإفراج عن المعتقلين تاريخي وانتصار للثورة
مدير السجون: لم يصلنا قرار مرسي بالعفو عن المحكومين عسكريًا
عاجل من تشريعيه الشعب وقانون العفو الشامل عن الجرائم السياسيه الخاص بخيرت الشاطر
تشريعية الشعب توافق على العفو الشامل عن الجرائم السياسية من 1976 حتى 2011


الساعة الآن 05:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024