منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 23 - 04 - 2013, 03:48 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,445

القضاء الإداري بالمنصورة يلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات أندية الشرطة

القضاء الإداري بالمنصورة يلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات أندية الشرطة

القضاء الإداري بالمنصورة يلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات أندية الشرطة
قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار أشرف محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالواحد أحمد عثمان ومحمد علي ومحمد خفاجة في الدعوى رقم 7830 لسنة 35 قضائية المقامة ضد وزيرالداخلية ومدير إدارة الانتخابات العامة بوزارة الداخلية بوقف إعادة تشكيل مجالس وإدارات أندية وفنادق الشرطة على مستوى الجمهورية، حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فية مع ما يترتب على ذلك من أثارمع تنفيذالحكم وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذالقراررقم 370لسنة 2013فيما يخص أعادة تشكيل مجالس أدارات أندية وفنادق الشرطة على مستوى وزارة الداخلية ووقف تنفيذالأجراءات المحددة لأجرائها يومى 23-24/4/2013، وجاءبالدعوى انة تم انتخاب أعضاء لمجلس أدارة النادى الرياضى لضباط الشرطة بالدقهلية تنفيذالاحكام قراروزيرالداخلية736لسنة2011 لمدة ثلاث سنوات تبدأمن اول عقداجتماع لمجلس الأدارة المنتخب لينتهى فى 2014 وانهم فوجئوابصدور القرار المطعون فيةمتضمنا أعادة تشكيل مجالس أدارات وأنديةزفنادق الشرطة على ميستوى ةوزارة الداخلية وتحديديومى أجراء الأنتخابات ولا توجدأى مصلحة عامة فى أجراء الانتخابات وطالبت الدعوى بوقف الانتخابات.
وقررت المحكمة بقبول الدعوى شكلاووقف تنفيذ القرار المطغون فية والغاء قرار وزير الداخلية بوقف الانتخابات، وذكرت فى حكمها ان نادى ضباط الشرطة بالدقهلية هو أحدأندية الشرطة والذى يقع مقرة بمدينة المنصورةوالتى تختص دائرة محكمة القضاء الأدارى بالمنصورة بنظرالمنازعات بهاوإن الدعوى قدأستوفت سائر أوضاعها الشكلية فى الميعاد القانونى فانها تكون مقبولة شكلا وقالت المحكمة فى حكمها ان إدارات أندية الشرطةعلى مستوى وزارة الداخلية لم تثبت فى حقهم أى مخالفات مالية وأدارية تجيزبحلهم كما خلت الاوراق من أى سبب يبررقيام المدعى علية بالعبث بأرادة الناخبين من ضباط الشرطة أعضاء الجمعية العمومية للنادى الذين أختاروا المدعين ممثلين لهم لمدة ثلاث سنوات الامر الذى يكون فية القرارالمطعون فية قدصدر فاقدالمشروعيتة كركن من أركان القرار الأدارى فضلاعن خلو الأوراق من أى مصلحة عامة تبررصدور القراروأن القانون صدرمخالفالصحيح حكمة القانون .
وأشارت المحكمة فى حكمها أن طلب وقف التنفيذ قد أستقاما على وكن الجدية والاستعجال الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرارالمطعون فية مع ما يترتب على ذلك من أثار.
يذكر أنه من المفترض إقامة انتخابات أندية وفنادق الشرطة على مستوى وزارة الداخلية لتبدأ عملية التصويت الثلاثاء وتنتهي الأربعاء داخل الأماكن الشرطية المختلفة؛ لاختيار المرشحين على مقاعد أندية الشرطة المختلفة، وقد تقدم 861 ضابطًا من مختلف الرتب، تقدموا للترشح، قُبلت أوراق ترشح 749 منهم .
وتقدم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة دعوى القضائية أخرى بالشق العاجل ضد وزير الداخلية من أعضاء مجلس إدارة نادي الشرطة بالمنصورة حيث قام الضباط التابعين لجهازالشرطة بالدقهلية برفع دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته وذلك تحت رقم 7737 لسنه 35 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وجاء بها توجه له ضرب القانون عرض الحائط وأصدر القرار 370 لسنه 2013 الصادر في مارس بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية وفنادق الشرطة على مستوى الجمهورية، وانتخاب مجلس إدارة جديد على الرغم من عدم انتهاء المده القانونية لمجلس الإدارة الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي العام القادم في شهر مايو 2014 وحيث ان مجالس الاإدارات بنادي الشرطة الرياضي بتوريد ونادي تجديف الشرطة لم يرتكب أعضاؤها أية أمور مخالفة للقانون كما لم تقم الجمعية العمومية بسحب الثقة من تلك المجالس.
حيث أصدر الوزير قد أصدر قرارًا بتاريخ 2 / 5 / 2011 القرار الوزاري رقم 736 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية وفنادق الشرطة ونصي القرار في المادة الأولي البند خامساً علي أن يشكل مجلس إدارة لكل نادي شرطة في نطاق كل مديرية علي النحو التالي رئيس مجلس الإدارة مدير الأمن أو نائبه و 7 أعضاء يمثلون كل رتبة ورتبة بالمعاش ــ المادة الثانية تنص علي أن كل مجلس إدارة مدته 3 سنوات لايحل إلا بعد إنتهاء هذه المدة أو مايستدعي إجتماع الجمعيات العمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة وهذا لم يحدث وبتاريخ 29 / 5 / 2011 أشرف اللواء مساعد أول وزير الداخلية للشئون الإدارية علي الإنتخابات علي مستوي أندية الشرطة بنطاق المديريات وأسفرت نتيجتها لنادي ضباط الشرطة بالدقهلية عن فوز الطاعنين رافعوا الدعوي وتم عقد أول إجتماع لمجلس الإدارة في 5 / 6 / 2011 وفي مارس 2013 فوجئوا بقرار من وزير الداخلية رقم 370 لسنة 2013 ينص في مادته الأولي علي أن يعاد تشكيل مجالس إدارات أندية الشرطة علي مستوي المديريات.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية وإستمرار المجلس المنتخب حيث أن القرار معيب في الشكل ولم يصدر مسبباً ولم يكن مبنياً علي حالات واقعية أو قانونية موجودة من الناحية المادية إضطرت وزير الداخلية أن يصدر قرار بالحل وإعادة تشكيل مجالس الإدارات وإنعدام القرار وعدم مشروعيته وإساءة إستعمال السلطة وفقا لما جاء بالدعوى.



رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بتخصيص أرض لبناء سجن بالبحيرة
القضاء الإدارى تلغى قرار الداخلية بعدم السماح لمسجون بـ العقرب بزيارة ذويه
القضاء الإدارى عن حق وزير الداخلية فى منع الإفراج الشُرَطى
القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الطائفة الانجيلية
القضاء الإداري يحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية


الساعة الآن 09:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024