منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20 - 09 - 2016, 01:37 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,445

القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بتخصيص أرض لبناء سجن بالبحيرة
القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بتخصيص أرض لبناء سجن بالبحيرة



قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس الوزراء بتخصيص قطعة أرض بالبحيرة لبناء سجن فى ادكو.

حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبد الواحد شكلًا ومعه 75 متدخلا من اهالى البحيرة , وبالغاء رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطعة ارض املاك دولة بمساحة عشرة افدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز ادكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لاقامة سجن مركزى عليها , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها وقف اعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار فور صدور هذا الحكم بحسبان الملاحات موردا طبيعيا للدولة مملوكا للشعب , تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيه ، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى نص على ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب , وفى سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة الزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها , كما الزم الدولة بالعمل على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها , وعلى الدولة ان تعمل على تشجيع تصنيع المواد الاولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية ولم يجز المشرع الدستورى لاى سلطة فى الدولة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف فى املاك الدولة العامة.

والزم ان يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية او التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما كما يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات او منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء ايضا على قانون ومن ثم فلا يجوز لاية سلطة تغيير طبيعة الموارد الطبيعية وانما عليها الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الاجيال القادمة فيها بالعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ولا مرية فى ان القضاء على الموارد الطبيعية وازالتها ومنها ردم الملاحات يعد استنزافا لها كمورد طبيعى وماسا بحقوق الاجيال القادمة التى اوجب الدستور على كافة السلطات التصون لها وحمايتها وحسن استغلالها بل جعلها كملكية عامة حرمة لا يجوز المساس بها.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
رئيس الوزراء يلغى اجتماعه مع السترات الصفراء
الوزراء يلغي قرار لرئيس الجمهورية
القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الطائفة الانجيلية
القضاء الإداري بالمنصورة يلغي قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات أندية الشرطة
القضاء الإدارى يؤجل طعن عكاشة ضد قرار غلق"الفراعين


الساعة الآن 09:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024