رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الإدارى عن حق وزير الداخلية فى منع الإفراج الشُرَطى
منحت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، اليوم السبت، وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، وقطع الطرق، والاعتداء على المنشآت العامة، والخاصة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة، وقطع الطرق من الإفراج الشرطى المنصوص عليه فى المادة 52 من قانون السجون. وقالت المحكمة: "إنه إذا كانت أحكام المادة 52 من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت ألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه، أو يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه، صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التى ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام. وذكرت المحكمة أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشُرطى، والتى تتمثل فى "أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك فى استطاعته، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية". وأضافت المحكمة أن المدعى الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف فى قضية جنح الدلنجات، وجاء فى حيثيات الحكم الجنائى ما نصه "أن المدعى مع آخرين، وهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات، مرددين هتافات معادية للجيش، والشرطة، وقاموا بالتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين". وتابعت المحكمة: "المدعى الأول منتمٍ لتنظيم الإخوان الإرهابى الذى يهدف إلى تعطيل أحكام القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهورى للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وإشاعة الفوضى، وإحداث الرعب بين المواطنين"، واستطردت: "قام المتهمون بقطع الطريق، وحمل الأسلحة البيضاء، والعصى والشوم، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا من محكمة جنح مستأنف إيتاى البارود برفض الاستشكال وتأييد الحكم المستأنف". وأضافتن المحكمة: "المدعى الثانى قُضى بحبسه مع الشغل والنفاذ، والمصاريف فى قضية جنح جزئى الدلنجات، وجاء فى حيثيات هذا الحكم الجنائى ما نصه أن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية قاموا بعمل مظاهرة فى قرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية، وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش، والشرطة، وحرضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة، وقطعوا الطرق معطلين مصالح المواطنين، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا جنح مستأنف إيتاى البارود برفض الاستشكال". واختتمت المحكمة حكمها أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة التى تنال من استقرار البلاد، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخوَّلة له قائمَّا على سند من الواقع والقانون. نقلا عن مبتدا |
|