يا مُعَلِّم، إِن مُوسى كَتَبَ علَينا: إِذا ماتَ لأمرئ
أَخٌ لَه امرَأَةٌ ولَيسَ له ولَد، فَلْيَأخُذْ أَخوهُ المَرأَةُ ويُقِمْ نَسْلاً لِأَخيه.
" فَلْيَأخُذْ أَخوهُ المَرأَةُ ويُقِمْ نَسْلاً لِأَخيه" فتشير إلى بند من الشريعة الوارد ذكره في سفر تثنية الاشتراع "إِذا أَقامَ أَخَوانِ معًا، ثُمَّ ماتَ أَحَدُهما ولَيسَ لَه اَبنٌ، فلا تَصِرِ امرَأَةُ المَيتِ خارِج، لِرَجُل غَريب، بل أَخو رَجُلِها يَدخُلُ علَيها ويتًّخِذُها اَمرَأَةً لَه، وهو يَقومُ نَحوَها بواجِبِه كأَخي الرَّجُل" (ثنية الاشتراع 25: 5-6). والأبن الأول الذي سيولد سيحمل اسم الأخ الراحل ويعتبر وارثه وأبنه، ومثال ذلك في راعوت (فصل 4). هكذا لن يُمحى اسمه من نسب إسرائيل. ويهدف هذه البند من القانون تخليد اسم العائلة وتأمين وارث للمتوفى، لانَّ الابن الأول من هذا الزوج يعتبر ابنا للمتوفي (تثنية الاشتراع 25: 5-6)، ويهدف هذا القانون أيضا حماية المَرأَةُ التي تُركت وحيدة، إذ لم يكن هناك في ذلك العصر سبيل للمعيشة. وكانت هذه العادة معروفة أيضا عند الحثيين والأشوريين، وفقدت أهميتها منذ أن استطاعت البنات الحصول على حقوقهنَّ من الميراث كما ورد في الكتاب " قَد أَمِرَ سَيِّدُنا مِن قِبَلِ الرَّبِّ بِأَن يُعْطِيَ ميراثَ صلُفْحادَ أَخينا لِبَناتِه " (عدد 36: 2). لكن زواج السلفة أي تأخذ المَرأَةُ التي مات زوجها، سلفها أي شقيق زوجها فكان محرّماً في سفر الأحبار "أَيُّ رَجُلٍ اتَّخَذَ زَوجَةَ أَخيه، ارتَكَبَ نَجاسةً، فقَد كَشَفَ عَورَةَ أَخيه، فلْيَموتا عَقيمَين" (أحبار 20: 21). لكن شريعة الله هذه لم تُمنح لضمان تربية أبناء لآباء الأرض بحسب تفسير يسوع، إنَّما ليجعلنا مستحقِّين لأنْ نكون "أبناء الله" بفضل قيامته كما تنبأ دنيال النبي "كثيرٌ مِنَ الرَّاقِدينَ في أَرضِ التُّرابِ يَستَيقِظون" (دانيال 12: 2).