رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القتل والضرب: أعلنت الوصايا العشر كراهية الله للقتل، فجاءت الوصية صريحة "لا تقتل". أما الشريعة فكشفت عن تفاصيل أكثر لهذه الوصية، وربطت بين القتل والضرب المؤدي إلى إصابات مستديمة في الجسم، تتلخص في الآتي: أ. القتل عمدًا:عقوبته قتل القاتل، ولا يمكن أن يحميه شيء، حتى إن احتمى بمذبح الرب [14]، ويستوي قتل الحرّ كقتل العبد [16]. كما جعلت الشريعة ضرب أحد الوالدين [15] أو سبّه [17] نوعًا من القتل عقوبته أيضًا القتل. وقد حرمت الشريعة افتداء القاتل المستحق القتل بالمال، لأن دم القتيل يُدنس الأرض (عد 35: 31-34)، بهذا ساوى بين الغني والفقير، وصاحب السلطان والمحتقر. ولا يحكم بالموت على قاتل على شهادة شاهد واحد (عد 35: 30)، إنما بعد ثبوت الجريمة على فم شاهدين أو ثلاثة. ب. القتل بالمسئولية:إن أهمل إنسان في ضبط ثوره النطاح مثلًا، ثم قتل الثور إنسانًا يُقتل الثور مع صاحبه، إذا قتل ذلك الثور حيوانًا يدفع صاحبه تعويضًا لذلك [36]. أما إذا لم يثبت إهمال صاحبه كأن يكون الثور غير نطاح فيقتل الثور، ويكون صاحبه بريئًا، وإذا قتل ثور إنسانًا آخرًا يُباع الثور الحيّ ويقتسم الاثنان ثمنه. يخضع الإنسان لذات المسئولية إن حفر بئرًا وأهمل في تغطيتها [33]. كذلك إن أهمل في بناء سورٍ لسطح بيته وسقط إنسان عن السطح، فيعتبر صاحب البيت كقاتل (تث 22: 8)... هكذا جعل الرب الإهمال خطية يتحمل صاحبها المسئولية. ج. القتل مع غير العمد [13]: كان للقاتل في هذه الحالة الحق في الهروب من أمام وجه وليّ الدم إلى إحدى مدن الملجأ، فلا يجوز قتله مادام داخل المدينة إلى أن يموت الكاهن العظيم، حينئذ يستطيع أن يخرج من المدينة ولا يجوز قتله (عد 35: 11، تث 19: 3، يش 2: 3). وكانت هذه المدن رمزًا للسيِّد المسيح، الملجأ الذي تلجأ إليه النفس التائبة فتحتمي فيه فلا تسقط تحت حكم الموت، أما إن خرجت عن الإيمان به وتركته فتهلك بخطيتها. وقد حدد الله مدن الملجأ وأمر بوضع علامات تُشير إليها حتى يمكن للهارب أن يهتدي بها... الأمور التي أرجو العودة إليها في دراستنا لسفر العدد. هنا يظهر تقديس النظرة للحياة الإنسانية ضد القتل والضرب، فأمرت الشريعة بقتل القاتل عمدًا، ولا هروب لأجل ردع القتلة، وفي نفس الوقت حمت القاتل عن غير عمد لأنه بلا ذنب، إنما الله هو الذي سمح بموته، إذ يقول: "أوقع الله في يده" [13]. د. الضرب: تظهر نظرة الله المقدسة للحياة الإنسانية ليس فقط في عدم القتل، وإنما أيضًا في عدم احتماله أذية إنسان، أيًّا كان. فإن أُصيب عبد أو أمَة إصابة مستديمة يتحرر فورًا [26]، وإن حدثت أذية لإنسان حرّ فعين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل... حتى يتأدب الضارب ويتعظ الشعب كله. على أن الشريعة بهذا منعت المضروب أن ينتقم لنفسه بأكثر مما أصابه. فنحن نعلم أن الإنسان في طبعه البدائي لا يسكت غضبه إلاَّ بانتقام أشد، لأن الضارب هو الذي ابتدأ، لكن الشريعة أرادت أن تضع له حدًا، حتى متى نضج الإنسان روحيًا يعرف كيف يقابل الشر بالخير. وقد تحدث القديس أغسطينوس عن خمس درجات للحب والغضب هي: الدرجة الأولى: هي رغبة الإنسان في الاعتداء على أخيه بلا سبب، كما يحدث في القبائل البدائية التي تثور على بعضها البعض في أنانية. الدرجة الثانية: هي ألاَّ يبتدئ الإنسان بالاعتداء، وإنما إن أُعتدى عليه يرد الاعتداء مضاعفًا. الدرجة الثالثة: هي إذا أُعتدى على الإنسان يرد الاعتداء بذات الاعتداء، ولا يتجاوزه، أي عين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل... وقد رفعت الشريعة الموسوية الإنسان عن المرحلتين السابقتين ودخلت به إلى هذه المرحلة، وهي ليست بقليلة في ذلك الوقت. إنها لا تُلزم المضروب أن يرد العين بالعين لكن تمنعه من أن يرد العين بعينين! ليست تصريحًا برد الضرر بضرر مساوٍ له لكنها منعت من رده بضرر أكبر. الدرجة الرابعة: رد الضرر بضرر أقل لأجل التأديب فقط. الدرجة الخامسة: رد الضرر بالحب، ومقاومة الشر بالخير، ومعالجة المعتدي كمريض... وهذا ما رفعنا إليه السيِّد المسيح في عظته على الجبل (مت 5: 43-48)، فنمتثل بالله أبينا الذي يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. نعود للشريعة الموسوية لنجدها تعطي المضروب حق نوال تعويض عما أصابه، فيدفع له الضارب ثمن العلاج، وأيضًا تعويضًا عن بطالته [18-19]. |
|