![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() أَمَّا أَنا فأَقولُ لكم: مَن طلَّقَ امرأَتَه، إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء عرَّضَها لِلزِّنى، ومَن تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً فقَد زَنى. تشير عبارة "حالةِ الفَحْشاء" في الأصل اليوناني πορνεία الى ثلاثة معاني: المعنى الأول الى عيب او أمر مشين (تثنية الاشتراع 24: 1)، وفي هذه الحالة يُحلل نص التثنية صرف المرأة لأسباب شتّى ولكل علة. والمعنى الثاني تشير الى الزنى أي خيانة المرأة لزوجها، والمعنى الثالث هو الجماع بالحرام أي عدم الأمانة من جانب امرأة قبل الزواج. فاذا اكتشف هذا الامر عقب الزواج تُلزم كلمات الرب الزوج ان يطلق المرأة لأنه في نظر الله لم يحصل الزواج (احبار 18: 6-8). وقد اختلفت مدارس التفسير اليهوديّة في تقديم الأسباب التي تبيح الطلاق. فمدرسة شمعي تميل إلى التضييق، فلا تسمح بالطلاق إلا في حالة فقدان العفّة. أمّا مدرسة هليل فكانت متحرّرة للغاية. يمكن للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب مهما كان تافهًا مثل إفسادها الطعام أو خروجها برأس عارية، بل ويستطيع أن يطلقها بلا سبب إن جذبته إنسانة أخرى. |
![]() |
|