منتدى الفرح المسيحىمنتدى الفرح المسيحى
  منتدى الفرح المسيحى
التسجيل التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

اسبوع الالام
 أسبوع الآلام 

لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين

ثوك تى تى جوم نيم بى أوؤو نيم بى إزمو نيم بى آما هى شا إينيه آمين


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 - 01 - 2021, 09:37 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
Mary Naeem Mary Naeem متواجد حالياً
† Admin Woman †
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: Egypt
المشاركات: 1,426,565

شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازة 25 يناير


تساؤلات كثيرة يثيرها العاملون في القطاع الخاص، بشأن حقوقهم في الإجازات الرسمية في أيام العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تتخذ فيها الحكومة قرارات باعتبارها إجازاة رسمية، مثل 25 يناير، ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، و30 يونيه ، ثورة 30 يونيه، وغيرها من الأيام الاستثنائية التي يصدر بشأنها رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبارها إجازة رسمية، لظروف المناخ والطقس السيئ مثلا، أولأي ظروف طارئة واستثنائية أخرى.
إجازة 25 يناير للعام الجاري ، ضمن هذه الإجازات الرسمية
وتأتي إجازة 25 يناير للعام الجاري، ضمن هذه الإجازات الرسمية حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا بمنحها للعاملين في القطاع الخاص، يوم الخميس 28 يناير بدلا من يوم 25 يناير، وهي ينطبق عليها نص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003 ، من قانون العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تنص على أنه يحق للعامل أن يحصل على إجازة رسمية في أيام العطلات والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
قانون العمل أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات الرسمية
وفي ذات الوقت تنص المادة 53، من قانون العمل على أنه يحق لصاحب العمل، فردًا كان أومؤسسة، تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
يذكر أن المادة 48 من القانون12 المعروف بقانون العمل، أعطت الحق لصاحب العمل، في أن يحدد مواعيد الأجازة السنوية، للعاملين لديه حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .


هذا الخبر منقول من : الوطن
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خلال 2021-40 يوم إجازة تنتظر الموظفين بالقطاع الخاص Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 31 - 12 - 2020 01:31 PM
البرلمان يطمئن العاملين بالقطاع الخاص Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 31 - 07 - 2019 12:28 PM
موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة 25 يناير Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 21 - 01 - 2019 01:29 PM
مدة ومواعيد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 11 - 06 - 2018 12:48 PM
العاملين بالقطاع الخاص تطالب الرئيس Mary Naeem قسم الأخبار العالمية والمحلية 0 08 - 07 - 2014 11:12 AM


الساعة الآن 02:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026