منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10 - 07 - 2020, 12:45 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,299,776

قانون الإيداع والقيد المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، القانون رقم 143 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسة 17 يونيو، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

اقرأ أيضا | الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي ونشره في الجريدة الرسمية

وتهدف تعديلات القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة فى قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

ويستعرض "صدى البلد" 10 معلومات عن القانون بعد تصديق الرئيس عليه:

1. استحدث القانون مادة نصت على أن تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأسمال الشركة، وتمثل عضوًا واحدًا على الأقل فى مجلس إدارة الشركة.

2. يتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقًا لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف فى هذه الأسهم إلا فى حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزي، ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

3. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الاسمية.

4. يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية، أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5. يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

6. فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام التسوية للعمليات التى كان طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الجميع، ويجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناءً على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.

7. للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.

8. يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لأحكام هذا القانون ملزما ونافذا فى مواجهة الغير متى كان مكتوبا وثابت التاريخ، ومتضمنا تحديد محل الرهن، ويكفى لتحديد الرهن أن يتم قيده فى حساب الراهن لدى الشركة، ولا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إدارى أو حكم قضائى أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.

9. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28) و(31) و(43) و(46) من هذا القانون.

10. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.



هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
كل ما تريد معرفته عن قانون البنك المركزي
البنك المركزي يقرر اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك
قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
عــاجــل‬.. «المركزي» يدرس إلغاء سقف الإيداع بالعملة الصعبة
البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض


الساعة الآن 02:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025