رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
شروط الإعفاء المؤقت أو النهائي من الجيش يقدم موقع صدى البلد خدمة للشباب المقبلين على التجنيد، ويقدم الموقع الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم إعفاء الشاب من تأدية الخدمة العسكرية سواء كان إعفاء نهائيا أو مؤقتا. الإعفاء النهائى: - من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. - الإبن الوحيد لأبيه المتوفى أو غير القادر نهائيًا على الكسب. - من يتجاوز سن الثلاثين وهو مازال متمتعًا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت. - أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب. - أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي أستشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية. الإعفاء المؤقت: - الابن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر فى حكم من كان إخوته غير قادرين على الكسب نهائيًا. - العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب. - العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا أو كان زوجها غير قادر على الكسب. - العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات. - أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه. - فى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديًا بما يستحق. - إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الإحتياط، يعفى مؤقتًا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الأخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب، ويشترط ألا يكون من بين الإخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه، ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديًا بما يستحق. |
|