رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف على المواد المثيرة للجدل بقانون الأحوال الشخصية
علي الرغم من مرور مايقرب من 60 عاما على إصدار قانون رقم 188 لسنة 1959 بشأن الأحوال الشخصية لم يتم إدخال أى تعديلات علىه بما يتواكب مع العصور ومتطلبات المجتمع. ظل الوضع كما هو عليه إلى أن قام أعضاء مجلس النواب الحالى مع عدد من الأحزاب السياسية ومؤسسة الأزهر الشريف القيام بتقديم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لتحريك المياه الراكدة فى هذا الملف. حينما يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها الشريعة مثل الزواج والطلاق والميراث فحينها لا تترك للعارف وغير العارف أن يتحدث فيها، هكذا أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على أن الأزهر لن يكون بعيدا عن هذا القانون. حيث تناولت ملامح تعديلات هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى تعديلات حزب الوفد والنائبة عبلة الهوارى، عدد من النقاط الهامة فى القانون ففيما يخص الشبكة، نصت تعديلات الهيئة على أنه : حال وقوع خلاف بين الرجل والمرأة، يتم النظر إلى ضوابط، منها أنه حال وجود خلاف منها فإنها ترد، أما إن وقع الخلاف منه فإنها لا ترد، مشددًا فى حال عقد القران دون الدخول فلها النصف. أما تعديلات حزب الوفد فى هذا الشأن نصت على أنه «الهدايا التى يقدمها الخاطب للمخطوبة إذا كان العدول من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه بعينها أو بمثلها أو بقيمتها» فيما عرفت النائب عبلة الهوارى الخطبة وشروطها على أساس إنها اتفاق بين الطرفين فى مشروعها. الزواج العرفي كانت أبرز ملامح تعديل هيئة كبار العلماء، نصت على أنه :"شدد على تجريم كل صور وأشكال الزواج تحت سن الـ18 عامًا، مؤكدًا أن القاعدة الفقهية تؤكد على ضرورة مراعاة رغبة الحاكم، فطاعة الحاكم واجبة، وبالتالى فالزواج العرفى الذى يطبق فى بعض مناطق الأرياف، وكذلك الزواج العرفى فى الجامعات، كل تلك الصور من الزواج مجرمة بموجب مشروع القانون، وتجريم كل زواج يتم دون معرفة ولى الأمر". الحضانة فيما يتعلق بالحضانة، أكدت هيئة كبار العلماء على أحقية الأم فى حضانة طفلها لحين بلوغه سن الخامسة عشرة. منع النفقة أما قانون الوفد نص على أنه «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.» كما تناول القانون ضرورة توثيق الطلاق، حيث نص على أنه :"على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه". فيما اقترحت الهوارى توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات. وفى حالة نية الزوج بالزواج مرة ثانية، أوجب مشروع النائبة، ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى، حيث نص المشروع على أنه :"حبس الزوج ستة أشهر في حال عدم إبلاغ زوجته مسبقًا بالزيجة الثانية". |
|