رئيس الوزراء لا يعرف أعياد المسيحيين
بتاريخ 2 يوليو الجاري صدر العدد 26 مكرر من الجريدة الرسمية متضمنا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وهي: 1 – رأس السنة الهجرية. 2 – المولد النبوي الشريف. 3 – وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة. 4 – وقفة عيد الأضحي وأيام العيد الأربعة. 5 – عيد الميلاد المجيد 7 يناير. 6 – عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 7 – عيد شمس النسيم. 8 – عيد تحرير سيناء 25 أبريل 9 – عيد العمال أول مايو. 10 – عيد ثورة 30 يونيو. 11 – عيد ثورة 23 يوليو. 12 – عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر. كما يتضمن القرار في مادته الثانية تحديد الأعياد التي يحتفل بها ولكن لا تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وهي: 1 – عيد تحرير طابا 19 مارس, وتعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها. 2 – عيد الجلاء 18 يونيو, وتعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها. 3 – عيد السويس 24 أكتوبر, ويتم الاحتفال به في محافظة السويس بعد مواعيد العمل الرسمية. 4 – عيد النصر 23 ديسمبر, ويتم الاحتفال به في محافظة بورسعيد بعد مواعيد العمل الرسمية. 5 – عيد وفاء النيل. بحثت في القرار عن أعياد المسيحيين فلم أجد سوي عيد الميلاد المجيد 7 يناير ضمن المادة الأولي التي تتضمن الأعياد التي تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية, لكن لم يذكر القرار باقي أعياد المسيحيين وهي: عيد الغطاس 19 يناير, والأعياد غير الثابتة التاريخ: أحد السعف, خميس العهد, وعيد القيامة المجيد والتي كان من اللائق والواجب ذكرها في المادة الثانية من القرار التي أوردت باقة من الأعياد النوعية والفئوية التي لا تسري علي كل المصريين, فال تعطل فيها المصالح الحكومية أو الوزارات, ويحتفل بها كل في مجاله أو محافظته إذا لم يكن من العسير أن تذكر هذه المادة الأعياد المسيحية التي ذكرتها مصحوبة بملاحظة تحتفل به الكنائس المسيحية والشعب القبطي لكن أيا من ذلك لم يذكر في القرار, الأمر الذي أعتبره تجاهلا لا يليق لمناسبات أعياد المسيحيين وتجاوزا يتحتم مراجعته بالرجوع للدستور والقوانين والقرارات العديدة السابقة التي تناولت ضمن ديباجاتها أعياد المسيحيين وهي: 1 – قرار رئيس الوزراء بتاريخ 1953/7/1 2 – قرار رئيس الجمهورية رقم 2362 لسنة 1967 3 – القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة. 4 – القانون رقم 48 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام. وهذا القانون تحديدا جاء ذكره في مقدمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نحن بصدده. 5 – قانون العمل رقم 127 لسنة 1981 في شأن إجازات العاملين غير المسلمين في القطاع الخاص. 6 – القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1982 وتعديلاته. 7 – القرار الوزاري رقم 92 لسنة .1991 8 – القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بنظام العاملين بقطاع الأعمال العام, وهذا القانون أيضا جاء ذكره في مقدمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نحن بصدده. وفوق كل ذلك تتصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نحن بصدده عبارة بعد الاطلاع علي الدستور وأتساءل: هل فعلا من أعد هذا القرار قام بالإطلاع علي الدستور وفحص مواده, أم أنها مجرد عبارة رسمية قانونية تتصدر القرارات السيادية؟!! فكيف يتم إغفال ذكر أعياد المواطنين المصريين المسيحيين في قرار يتضمن ذكر أعياد المواطنين المصريين المسلمين, وكيف يستقيم ذلك مع الدستور الذي تنص مادته الأولي علي أن نظام الدولة يقوم علي أساس المواطنة, كما تنص مادته الرابعة علي أن السيادة للشعب مصدر السلطات والذي يصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وتنص مادته التاسعة علي أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز, وتنص مادته رقم 53 علي أن: المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر… وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز. هل فعلا تم الاطلاع علي الدستور قبل صياغة قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المناسبات والأعياد التي يحتفل بها المصريون؟ هل فعلا تم الاطلاع علي كافة القوانين والقرارات السابقة التي تناولت هذا الشأن منذ عام 1953؟ هل فعلا هذا القرار يتسق مع التزام الدولة بحقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين والقضاء علي كافة أشكال التمييز؟ الإجابة علي كل هذه الأسئلة هي “لا” قاطعة.
هذا الخبر منقول من : الأقباط متحدون