رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
النواب يقر غرامة 20 ألف جنيه و3 سنوات حبسًا حال مخالفة هذا النظام
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك بشكل نهائى. وينص مشروع القانون على إضافة 7 بنود إلى المادة (10) مكرر من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها. وتضمنت البنود المضافة حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أوأعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة. وتُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، بعد العرض على المجلس، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية، ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10) مكررا من هذا القانون، وأن يكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى 3 سنوات والغرامة من جنيه حتى 20 ألف جنيه وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع. هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
|