رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عن إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنني، برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، على تعديل مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة. وترصد "الدستور" جميع إجراءات التحفظ وطريقة التظلم على قررات اللجنة المكلفة مباشرة بتنفيذها، والعقوبات الواردة في شأن كل من يعطل أعمالها، وتتلخص تلك المعلومات في التالي: 1- ينص التعديل المقرر من البرلمان على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أي جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية. 2- يكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها. 3- تشكيل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء. 4 - تُشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف وعدد كافٍ من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ). 5.- يكون لأعضاء اللجنة جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات. 6- تضع اللجنة لائحة عملها الداخلي وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية على أن يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم من قبل ندبهم وما يستجد منها في أثناء الندب. 7- تتولى اللجنة تحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية في هذا الشأن. 8- تتولى اللجنة تنفيذ أعمال حصر الأموال الخاصة، بالأحكام الصادرة في حق الجمعات الإرهابية. 9- تتمتع اللجنة بمطلق الصلاحية في اتخاذ جميع الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بالجهات التي ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. 10- للجنة الحق في تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية. 11- يحق للجنة السماع إلى من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية. 12- تحال قرارات اللجنة إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية أو أي من أفرادها، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور إصداره. 13- تلتزم اللجنة بإعلان الأمر الصادر بالتحفظ على ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. 14- يحق لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة، خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتلتزم المحكمة بالحكم في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة. 15- يحق لكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم الصادر من محكمة الأمور لمستعجلة في شأن تظلمه، خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها. ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابلة للطعن عليه. 16- يحق لكل من يحوز عقارًا ومنقولًا مملوكًا للمتحفظ عليه، أو يكون مدينًا له، أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم. 17- في حالة ثبوت مديونية المتحفظ عليه لمصحلة الغير، يجوز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير. 18- تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن، مالم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة. 19- تضاف مصاريف إدارة الأعمال المتحفظ عليها، إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين علىها ابموجب قرار من اللجنة. 20- يجوز للجنة بناء على طلب من الشخص المتحفظ علي أمواله، أن تقرر مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهت احتياجاته، شرط أن يكون هذا الطلب مؤيد بالمستندات الدالة علي حاجته. 21- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وإعتبارات السرية. 22- يجوز للجنة التصرف فى الأموال محل التحفظ، وذلك في حال صار حكم التحفظ نهائيا، ونص على التصرف فى المال المتحفظ عليه إلي جانب الخزانة العامة للدولة. 23- يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لآداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون. هذا الخبر منقول من : الدستور |
|