![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مادتان بالدستور تحددان آليات التعديل الوزاري ![]() دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، المجلس للانعقاد لجلسة عامة غدًا الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، ويأتي انعقاد الجلسة بالتزامن مع ما تردد بوجود تعديل وزاري لعددٍ من الحقائب الوزارية غدًا. ونصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة عن ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فيما اشترطت المادة 147 من الدستور ضرورة موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري وذلك بالأغلبية المطلقة. ونصت المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. هذا الخبر منقول من : الوطن |
![]() |
|