للذكر مثل حظ الأنثيين في الإنجيلية
للطائفة الإنجيلية بمصر لوائحها وقوانيها الخاصة المنظمة لها، وصدرت بأمر من الباب العالى عام ١٩٠٢، وهى تشمل تشكيل لائحة النظام الإدارى والهيكل التنظيمى للطائفة، ولائحة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية التى شملت كل ما يخص الإنجيليين فى مصر بكل مذاهبهم حول الزواج والطلاق وكل القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعمول بها حتى تاريخنا هذا، فقد شملت اللائحة ٢٠ مادة تتحدث عن الميراث فى الباب الثالث والرابع، منها فى المواد ٦٨ حتى ٨٨، ونصت المادة ٧٣ بالقانون بأن حصة الذكر ضعف نصيب الأنثى فى جميع المتروكات المورثة ثابتة كانت أم منقولة.
أما كل ما يتعلق بالمواريث، فصدر قانون خاص به رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والمُطبق على جميع المصريين.
وكشف القس عيد صلاح، رئيس المجلس القضائى والدستورى بسنودس النيل الإنجيلى المشيخى بمصر، أن الطائفة الإنجيلية تقدمت بمقترح خاص بباب المواريث فى لائحة الأحوال الشخصية الموحدة للمسيحيين، والتى يتم إعدادها حاليًا.
وطالبت «الإنجيلية» فى مقترحها بالمساواة الكاملة بين الذكر والأنثى فى الميراث، وسيتم مناقشة المقترح مع كل الكنائس المشاركة فى إعداد اللائحة الموحدة، وهو ما أكده القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، بأن الكتاب المقدس ليس كتابا تشريعيا، ولكنه كتاب مبادئ، والمبدأ الأساسى هو «مساواة» الرجل والمرأة فى كل الأمور بما فيها المواريث، ولفت «فكرى» إلى أن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالإنجيليين سيتضمن فصلًا عن المواريث.
أما الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، فقال، إن الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد بها قانون خاص ينظم عملية الميراث، والأمر يكون برضا الأطراف دون ظلم طرف للآخر، خاصة أن الأصل فى المسيحية هو «المساواة».
مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم وجود قانون كنسى ملزم فى المواريث إلا أن الاحتكام لبعض العادات والتقاليد تحرم المرأة من الميراث، وهو أمر ظالم لها.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن نص المادة الثالثة من الدستور على احتكام المسيحيين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، إلا أن «المواريث» و«التبني» لم توضع فى لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين حتى الآن، لمخالفتها للشريعة الإسلامية.
وفى رده على سؤال من قبل المواطنين بشأن الطريقة المُرضية أمام الله فى توزيع الميراث طبقًا للشريعة المسيحية، أجاب البابا الراحل، شنودة الثالث، قائلًا: إن المسيحية لم تضع نظامًا للميراث، فعندما جاء أحدهم إلى السيد المسيح يقول له «يا معلم، قل لأخى أن يقاسمنى الميراث»، فقال له المسيح «يَا إِنْسَانُ، مَنْ أَقَامَنِى عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أَوْ مُقَسِّمًا؟. وَقَالَ لَهُمُ: «انْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ الطَّمَعِ، فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لأَحَدٍ كَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ» (إنجيل يوحنا ١٢: ١٣:١٥).
وقال البابا شنودة: يمكن للإخوة أن يتفاهموا بروح طيبة فى موضوع الميراث، بل كل واحد منهم يكون مستعدًا أن يترك نصيبه لأى واحد من إخوته أو أخواته يرى أنه محتاج أكثر منه، واستكمل البابا الراحل إجابته نحن فى بلد تُطبق فيه الشريعة الإسلامية فى الميراث من حيث أن «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» وإن توفى الوالد دون كتابة الوصية فتنفذ على أولاده الشريعة الإسلامية فى الميراث، إن أراد إعطاء أولاده بطريقة أخرى فيقوم بتسجيل ذلك فى وصيته قبل الوفاة كما يريد، وكل ما هو موجود فى كتب القوانين عن الميراث فهو عبارة عن قوانين الملوك المسيحيين فى عهد الدولة الرومانية، لكن الكتاب المقدس أو قوانين الكنيسة لا يوجد بها أى حديث عن الميراث.