منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10 - 07 - 2012, 02:42 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,258

رئيس مجلس الدولة السابق يحذر الرئيس : عقوبة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء تصل إلى العزل والسجن ثلاث سنوات !



رئيس مجلس الدولة السابق يحذر الرئيس : عقوبة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء تصل إلى العزل والسجن ثلاث

17 دعوى قضائية حتى على قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية..وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا منذ أمس.. مما جعل البعض يلجأ للقضاء.. وهناك من يري أنه لو ألغي قرار رئيس الجمهورية يكون بذلك قد فقد شرعيته.. وهناك من رفع دعوى قضائية لعزله وحبسه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. فهل نري لأول مرة إلغاء لقرار رئيس الجمهورية بقوة القانون؟َ!.. وهل لو تم إلغاء هذا القرار بالفعل يفقد د. مرسي شرعيته أو يعزل؟!...
فقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الغد لنظر 17 دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية، وأولي هذه الدعاوي أقامها إبراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا إلي أن أسباب إقامة الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي أن الأحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت الدعوي أن ثاني أسباب إقامتها هو الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز الأغلبية في مجلس الشعب وقبل إعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونيه 2012 صدر الإعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي انه إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصبح دستوريا هو المنوط به إصدار التشريعات.
وأضافت الدعوي أنه اعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الإعلان.
وما نصت عليه المادة 30 منه فقد أدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحسب وإنما اعترافا بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلمته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل.
وأشارت الدعوى إلي أن ما تعانيه البلاد من أزمات وصراع حاد علي السلطة القائمة هو من بقايا النظام القديم وان هذا القرار من شانه أن يعرض البلاد لصراع محموم علي السلطة ويجعل هناك سلطتين تشريعين في بلد واحد.
كما أشارت دعوى المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن رئيس الجمهورية اقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب بإعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدى الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله، وأشار أن القرار الصادر باطل ولا يستند إلي أي شرعية دستورية أو قانونية وحكم المحكمة واجب النفاذ .
كما أقام صابر عمار المحامي بالنقض عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الدعوى رقم 50231 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعناً على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل

كما تقدم اليوم مجموعة من الحقوقيين المستقلين والنشطاء بحركة "شايفنكم" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1958 عرائض النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يتهمونه فيه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات.


وقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.


كما تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة وهيثم تيسير عثمان عضو مجلس نقابة المحامين، بجنحة مباشرة ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، وأوضح المحاميان أن هذا النص ينطبق على الرئيس بوصفة موظفا عاما لإصداره قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى، على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحله.


وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان باطل ومعدوم الأثر، وهو تحايل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب نتيجة لعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات، وقرار الرئيس اعتداء على السلطة القضائية والشرعية والدستورية، واعتداء أيضا على الإعلانات الدستورية المؤقت والمكمل، وتدخل فيما لا يملكه رئيس الجمهورية، لأنه لا يملك إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن ما فعله الرئيس ارتكب في حق الشرعية الدستورية إثما كبيرا، وهذا لا يتفق مع المشروعية الدستورية واليمين الذي أقسم فيه على احترام الدستور والقانون، ويعتبر ما فعله تحريضا على عدم احترام الأحكام القضائية واستخدام العنف وفرض الأمر الواقع، فضلا عن تهديد الأمن القومي للبلاد بما يمكن أن يصل إلي حرب أهلية.

ويضيف قائلا: الإعلان الدستوري المؤقت ينص على أن كل من يعطل تنفيذ الأحكام القضائية يكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة 123 من قانون العقوبات تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء، ورئيس الجمهورية موظف في الدولة، وتنطبق عليه هذه المادة، ويصل الحكم إلي العزل من منصبه والحبس لمدة تصل إلي ثلاث سنوات.


رئيس مجلس الدولة السابق يحذر الرئيس : عقوبة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء تصل إلى العزل والسجن ثلاث
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
المستشار أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد يؤدى اليوم اليمين أمام السيسي
كبيش يشرح لغز عدم تنفيذ أحكام الأمور المستعجلة وخطورتها على القضاء.. ويؤكد: عودة الحرس الجامعي قرار
عـاجل رئيس مجلس الوزراء السابق ”الدولة ستعلن إفلاسها”
نائب رئيس مجلس الدولة : النائب العام الجديد تربطه علاقه نسب بالرئيس..وما يحدث الآن هو أخونة القضاء
رئيس مجلس الدولة الأسبق : استبعد تطبيق قانون العزل على أحمد شفيق !


الساعة الآن 01:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024