رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف على حُكم الدستورية الذي يقيد سلطة السيسي في استخدام الطوارئ تخوفات عديدة راودت البعض عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعد الهجمات الإرهابية على كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد. ويحمل القانون رقم 162 لسنة 1958، والمعروف بـ"قانون الطوارئ" آثارا سلبية في أذهان المصريين بما يتبعه من تقييد للحرية والقبض و تفتيش المنازل دون إذن قضائي، وهو القانون الذى طبق طوال سنوات حُكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأصدرت المحكمة الدستورية حكما في يونيو 2013 يحد من سلطات رئيس الجمهورية، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي تنص على "تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية". وبذلك الحكم، لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض وزير الداخلية أو من ينوبه في القبض والاعتقال وتفتيش المنازل دون إذن من النيابة العامة المختصة. وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها، إن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائي، قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بإجراءات معينة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيقه. وأوضحت المحكمة أن قانون الطوارئ لا يمكن أن يتعدى على ما قرره الدستور بأنه "في غير حالات التلبس لا يمكن القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه في التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق"، وكذلك المادة 39 التي تقول إن "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي"، ولذا قضت بعدم دستورية المادة. وأكد المحامي الحقوقي، طارق نجيدة، أن قانون الطوارئ لا يسرى إلا بعد إعلان رئيس الجمهورية، وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه. وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون لمدتين فقط، وفي حالة رغبة رئيس الجمهورية أو البرلمان مد حالة الطوارئ لمدة ثالثة يكون ذلك من خلال عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي. وحسب المحامي الحقوقي فإنه وفقًا لحالات الطوارئ ستكون هناك مجموعة من التدابير الاحترازية من خلال التواجد المكثف لعناصر القوات المسلحة بمحافظات الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها ردع الإرهاب والحفاظ على الدولة. وأوضح أن تفعيل حالة الطوارئ يترتب عليه نظر القضايا التي تعرض على القضاء خلال هذه المدة أمام محاكم "أمن الدلة العليا طوارئ"، والتي بدورها تصدر أحكاما سريعة ورادعة تجاه المتورطين في قضايا الإرهاب. وتنص المادة (154) من الدستور المصري: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه". وأسفر انفجارين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا التابعة لمحافظة الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن مقتل 44 شخصا وإصابة 104 آخرين، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. ووقع تفجيران، الأحد، استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وسقط 45 قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح بحسب وزارة الصحة. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني فرض حالة الطوارئفي جميع أنحاء البلاد بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية، وكذلك تشكيل مجلسا أعلى لمكافحة الإرهاب. هذا الخبر منقول من : مصراوى |
|