رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بدء طعن مرسي والبلتاجي و7 آخرين من قيادات الإخوان بقضية الاتحادية بدأت محكمة النقض، ثاني جلساتها لنظر الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث قصر الاتحادية»، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين. وتستمع المحكمة إلى مرافعة الدكتور سليم العوا، والذي دفع بعدم جواز نظر المحاكمة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمي ووائل أنور أبو زيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبد السلام، وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد. وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأي نيابة النقض، والتي طالبت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني. وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات، متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو |
|