منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27 - 08 - 2016, 01:57 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,467

نشر أسباب قبول رد المحكمة فى قضية «تيران وصنافير»


نشر أسباب قبول رد المحكمة فى قضية «تيران وصنافير»


المحكمة الإدارية العليا أسباب حكمها الصادر بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التى تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.



وتضمن الحكم انعدام الخصومة للمستشار محمد سليمان، وقبول التنازل عن رد المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نظرا لانتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد القانونى.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين مجدى الجارحى وأحمد الإبيارى، نائبى رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن المادة 148 فى قانون المرافعات المنظمة لرد القاضى الذى يفتقد الحيدة الواجبة، حيث سمحت للمدعين برد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة واللتين تجعلانه يخرج عن الحيادية، ولذلك يتطلب من القاضى المطلوب رده الرد تفصيلا نفيا أو إيجابا على أسباب رده.

وأشارت إلى أن أسباب رد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، تدور حول محورين، الأول أن بعض أعضاء الدائرة منتدبين لدى جهات حكومية وإدارية وبعض هذه الجهات خصم مباشر فى الطعن الذى تنظره الدائرة، والمحور الآخر وجود سرعة غير عادية فى نظر الطعن وفى غير الأوقات المقررة لنظر الطعون أمام الدائرة المحددة وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة، وهو ما يوحى بوجود ميل للدائرة للحكم على نحو متحيز.

وذكرت المحكمة أن أعضاء الدائرة المطلوب ردها قاموا، بالمخالفة للقانون، بالرد الجماعى على أسباب الرد فى ذات اليوم، بعبارات عامة مرسلة تضمنت أن الدائرة اطلعت على الأسباب ووجدتها ليست من الأسباب التى حددها قانون المرافعات وأن الرد جاء لتعطيل سير نظر الطعن.

وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت من كل عضو فى الدائرة المطلوب ردها، على حدة، وبخطاب سرى وشخصى أن يرد على ما جاء بطلب الرد من أسباب، ومنها ماهو محدد مثل الندب لجهات حكومية لها صلة بالنزاع، وكذلك السرعة غير العادية فى نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش ببضعة أيام، فضلا عن أن المحكمة التى تنظر طلب الرد طلبت ضم كامل ملف الطعن المنظور أمام الدائرة المطلوب ردها، لأن طالب الرد أصر على أن هناك مستندات أودعتها الحكومة أمام الدائرة المطلوب ردها وهذه المستندات تبرز صحة ما جاء بطلب الرد المقدم منه لما ادعاه، غير أن الدائرة المطلوب ردها، عاودت الإجابة بصورة جماعية رددت فيها ذات العبارات السابقة من أسباب الرد ليست هى التى نصت عليه الماده 148 من قانون المرافعات، كما أنها امتنعت عن ضم المستندات التى قدمتها الحكومة أمامها معللة ذلك بأن هذه المستندات ليست لها قيمة فى نظر طلب الرد.

وأكدت المحكمة أن دائرة المحكمة المطلوب ردها خالفت نصوص قانون المرافعات الذى يجعل يدها مرفوعة عن ملف الطعن، مشيرة إلى أنه طالما أن طلب الرد مازال قائما، فإنها قد منعت المحكمة من تحقيق دفاع الخصوم أمامها برفضها تقديم هذه المستندات، فى حين أن هذه المستندات تم تقديمها من هيئة قضايا الدولة فى جلسة علنية أمام الخصوم جميعا، وهو مايضفى مصداقية حول ادعاءات طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء هذه الدائرة فى هذه الأوراق من شأنها أن تعزز طلب الرد المقدم منه.

وقالت المحكمة إنها تحكم لصالح الطرف الآخر وفقا لما جاء بمذكراته ما دامت هناك قرائن تدعم صحة هذا القضاء، لافتة إلى أنه ظهر للمحكمة من الملابسات سالفة البيان، أن الدائرة المذكورة (المطلوب ردها) قد افتقدت الحيدة الواجبة فى نظر الطعن المقام أمامها على حكم محكمة القضاء الإدارى، وأن هناك من المودة مع أحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعتها الحكم فى هذا الطعن بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.


هذا الخبر منقول من : مبتدأ
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعرف على حكم المحكمة بخصوص متهم تظاهر اعتراضا على اتفاقية «تيران وصنافير»
قرار عاجل من المحكمة بشأن عرض اتفاقية تيران وصنافير على مجلس النواب
كشف أسباب صمت الحكومة على حكم تيران وصنافير
حمدين صباحي عن قبول رد قاضي «تيران وصنافير»
تحرك جديد من مجلس الدولة في قضية تيران وصنافير


الساعة الآن 10:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024