رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تفاصيل مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت
كشفت مصادر قانونية أن مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت يعاقب على جريمة "الهاكر" على الصفحات والمواقع الرسمية بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه. وأوضحت المصادر أن عقوبة "الهاكر" على مواقع وصفحات خاصة بشركات وأشخاص معنويين تصل إلى الحبس والغرامة 20 ألف جنيها في حدها الأدنى. تعطيل عمل المواقع وذكرت المصادر أن مشروع القانون يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. اعتراض الرسائل وأكدت المصادر أنه سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما في حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. وأوضحت أن المشروع يعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعًا خاصًا بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. سرقة البريد الإلكتروني وأشارت إلى أن كل من يسرق بريدا إلكترونيا لآخرين سيعاقب بالحبس والغرامة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وكل من استخدم بريدًا إلكترونيًا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن. وذكرت المصادر أن مشروع القانون حدد عقوبة الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم، والحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من أنشأ، أو ساهم في إنشاء، موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو |
|