رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر حيثيات الأمن والدفاع القومى فى الموافقة على 10 قرارات بقوانين
حصل "اليوم السابع" على نسخة من التقارير التى انتهت إليها لجنة الدفاع والأمن القومى (الخاصة) برئاسة اللواء كمال عامر، فى شأن موافقتها على 10 قرارات بقانون محال إليها من ضمن 341 قرار بقانون صدرا فى عهد المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق وعبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى. وأكدت لجنة "الدفاع والأمن القومى" فى تقريرها الوارد بشأن الموافقة على القرار بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، إن القرار بقانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور الجديد فى مادتيه (156) و(203) وفى إطار الخطة التى تتباها الدولة لتحديث التشريعات وتنقيتها من النصوص التى لم تعد تساير التطور الاجتماعى السريع وتطلعات العمل الوطنى الذى نعيشه خلال الفترة الحالية متضمنا التعديلات التى كشف التطبيق العملى عن الحاجة إلى إجرائها على بعض أحكام قانون إنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية. كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنه 1959 فى شأن الدفاع المدنى، لافتة إلى أن القرار بقانون جاء لحماية جميع المنشآت والمبانى بكافة أنواعها، وذلك لضمان الحفاظ على الثروة العقاريهة وأكد التقرير، على أهميه اضطلاع جهات الدفاع المدنى بإصدار الموافقة اللازمة المباشرة النشاط بالنسبة للمنشآت والمبانى والمصانع والمرافق العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، نظراً لمحاوله حصول بعض المحال والمنشآت العامة على تراخيص لممارسة أنشطة مختلفة دون الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنيه مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى حدوث خسائر جسيمة فى الأموال والأرواح. كما أبدت اللجنة موافقتها على القرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982، نظراً لأن التعديلات الواردة بالقانون تتضمن العديد من الضمانات وتحقيق مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المماثلة مما استوجب سرعة إصداره لتحقيق الهدف المرجو منه. وأوردت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن موافقتها على القرار بقانون القرار الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، أن التعديلات الواردة تتحقق لها صفة الاستعجال باعتبار أن تلك الأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية كانت تستعد لبدء عام دراسى جديد مما استلزم إصدار هذا القانون. جاء بتقرير اللجنة فى شأن موافقتها على القرار بقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، أن القرار بقانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور كما جاء لعلاج حالة القصور التشريعى فى السيطرة على استيراد الأسلحة النارية وتداولها وحملها كما جاء متفقاً مع واجبات ومهمة القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى. وفيما يتعلق بالقانون رقم 199 لسنة 2014 يتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قال اللجنة، قى تقريرها، إن الهدف من استحداث فئة "معاون أمن" هو الاستفادة من الفئة العمرية متوسطة، السن من حاملى الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة المصرى، لتأهليها وتدريبها وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، ويأتى أيضا كأسلوب جديد فى الحراك الأمنى الذى يتطور يوما بعد يوم فى ظل موجة الإرهاب التى تضرب دول العالم بأسره من بينها مصر. وقالت اللجنة فى تقريرها النهائى، إن استحداث فئة معاون أمن ضمت الهيكل التنظيمى للشرطة من شأنه تحقيق مزايا تصب فى مزيد من التفعيل لدور الشرطة، فى حفظ واستتباب الأمن، بل ومكافحة الجريمة قبل حدوثها، مؤكدة أن القانون تلافى سلبيات أصابت الهيكل التنظيمى للشرطة، وعالجت الخلل التراكمى فى الترقيات غير المدروسة فضلا عن التشوهات الوظيفية. وأَضاف اللجنة أنها استقرت على أن القرار بقانون محل التقدير جاء معبرا عن حاجة فعلية للشارع المصرى من ناحية، وإعادة التوازن للهيكل التنظيمى لهيئة الشرطة، لذلك فاللجنة تقر هذا القرار بقانون وترجو من المجلس إقراره بصيغته المرفقة. وعن أسباب موافقه "الدفاع والأمن القومى" على القرار بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية، قالت إن التعديلات التى تضمنتها القرار بقانون المعروض تتحقق لها صفة الاستعجال خاصة أن البلاد نمر بمرحلة انتقالية عقب 30 يونيو وتصاعد حدة الإرهاب واستهدافه المنشأت والممتلكات العامة، التى هى فى الأصل ملكا للشعب، وجب على القوات المسلحة، التعاون مع الشرطة لتحقيق الحماية الكاملة لتلك المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى دورها الأساسى فى حماية حدود. هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
|