زوج لـ محكمة الأسرة زوجتي حرمتني من ابني عاما كاملا وامتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية
أقام "سامح .ت" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بنقل حضانة ابنه الوحيد البالغ من العمر 4 سنوات من زوجته إلى والدته، بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية وحرمانه من زيارة الصغير لأكثر من عام.
وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 58 لسنة 2015 :"تزوجتها منذ 4 سنوات ورزقت منها بابنى الوحيد مايكل، لكن الحياة لم تستقم بيننا وباتت المشاكل لاتفارق بيتنا، وفي آخر مرة لنا تركت زوجتى البيت ومنعتنى من رؤية الصغير، وحينما يأست من انصلاح الحال، طرقت أبواب محكمة الأسرة وأقمت دعوى رؤية حملت رقم 441 لسنة 2013 ، وصدر حكم بتمكينى من رؤية الصغير لمدة 3 ساعات فقط فى الأسبوع باحدى النوادى الإجتماعية، ورضيت أن أمارس أبوتى لمدة 3 ساعات فقط".
وتابع الأب فى دعواه:"لكن زوجتى لم ترض بذلك، ولم تحضر لتنفيذ حكم الرؤية فى الموعد والمكان المحددين إلا مرة واحدة فقط ، فأقمت ضدها دعوى أخرى حملت رقم 374 لسنة 2013 طالبت فيها بنقل الحضانة منها إلى والدتى بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية لكن الدعوى رفضت، ولتنتقم زوجتى منى حرمتنى من رؤية ابنى الوحيد لاكثر من عام، فتقدمت بطلب رقم 116 لسنة 2015 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، لنقل الحضانة منها إلى والدتى عملا بنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985، وبعد فشل مساعى الصلح بيننا، رفعت الدعوى وأرفقت بها كشف بيان من النادى بحضورها مرة واحدة فقط، وللأسف أدعت زوجتى أنها لم تكن تلتزم فى كثير من المرات بمواعيد الرؤية بسبب مرض الصغير".
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين المتنازعين وتقرير الخبيريين النفسى والاجتماعي الذي أوصى برفض الدعوى، حيث أكد أن الأم قد التزمت بتفيذ حكم الرؤية إلا فى ظروف مرض الصغير، ونبه التقرير عليها بضرورة الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية فى المواعيد المحددة، وكذلك رأى النيابة الذى انتهى هو الأخر إلى ضرورة رفض الدعوى لنفس الأسباب سالفة الذكر قضت برفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات واتعاب المحاماة .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنها المدعي عليها التزمت بنتفيذ بمواعيد الرؤية بعد إنذارها ولم تتغيب إلا لسبب جدي وهو المرض وهو سبب تقبله المحكمة وتطمئن له ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند.
نقلا عن صدى البلد