منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 09 - 2015, 12:52 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,256,893

ننشر نص التحقيقات بإحالة قيادات النقل النهري للمحاكمة في مركب الوراق
ننشر نص التحقيقات بإحالة قيادات النقل النهري للمحاكمة في مركب الوراق

أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، سبعة متهمين بالهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمه التأديبيه العاجله بتهمة إرتكابهم "الإهمال الجسيم" في واقعة مركب الوراق.

وقال المستشار محمد سمير - متحدث النيابة الإدارية - أنه تكشف للنيابة وجود حلقة متصلة ومتزامنه من الإهمال الجسيم داخل الهيئة، وعدم وجود رقابه وتفتيش على كافه المركبات التي تتولى الملاحه داخل مجرى نهر النيل ترتب عليها وقوع حادث سقط فيه ما يقرب من أربعين ضحيه بين أطفال وشباب وشيوخ، مشيراً إلي أن إهمالهم كاد من فداحته أن يقارب القتل العمد.

وذكرت النيابة أن المحالين للمحاكمة التأديبية هم : القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، رئيس هويس الكيلو 28.5 ، رئيس هويس فم النوبارية، رئيس هويس الخطاطبه.

وكانت تحقيقات القضيه التي حملت رقم 180 / 2015 والتي باشرها المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئه، وبإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب، في واقعه غرق مركب الرحلات النهري نتيجة إصطدام صندل نيلي به قباله جزيرة الوراق يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 مما أسفر عن مصرع أربعين شخصا" كانوا على متن المركب في نزهة نيليه قد كشفت عن أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية في شهر يوليو وحتى يوم 15/7/2015 دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث، فضلا عن أن هذا المركب كان يحمل رقماً ملاحياً مزورا وأسماً لا يخصه وهو باسم (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب أخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في 2/9/2014 مما يقطع بأن اللنش محل الحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 10/1956 في شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57/1962 والتي تقضى بوقف المركب إدارياً في اقرب مرسى في الأحوال الأتية :-

إذا كان المركب غير مستوفى لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة /8 من ذات القانون، وإذا كان المركب غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص، وإذا كان يحمل ركاباً أو بضائع أكثر من المقرر .

فضلا" عما ثبت من التحقيقات من أن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائده ترخيص وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى خمسين فرداً" رغم أن السعه القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي عشرين فرداً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 13 من القانون المذكور .

كما كشفت التحقيقات أنه بشان الصندل والمكون من جزئين دافع برقم (67) ورقم ملاحي (640) مصر ومدفوع برقم ( 273) برقم ملاحي (645) وطوله قرابه التسعين مترا" ، والذي كان " قادماً من محافظة الإسكندرية محملاً بشحنه حديد زهر قدرها 600 طن تقريباً وذلك لتفريغها بميناء طناش بالوراق وانه بعد ان تم تفريغ الشحنة في طناش كان الصندل متوجهاً إلى مرسى الشركة بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة حيث إصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث حسبما ورد بأقوال شهود الحادث مما أدى إلى تجمع الركاب بالمركب بالجانب الأيمن وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر، وأن الصندل المشار إليه قد مر خلال رحلته تلك بعدد ستة أهوسه هي عباره عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنيه للملاحه وسلامه أجهزة التنبيه الصوتي والإناره الكافيه فضلا" عن إكتمال أفراد الطاقم المكون من سته أفراد بالنسبه للصندل محل التحقيق قبل السماح له بالمرور وأنه في حاله عدم الصلاحيه الفنيه للملاحه يتعين توقيف المركبه فورا" ومنعها من الملاحه النهريه وتحرير محضر ألا أن المختصين بكافه الأهوسه جميعهم سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (ثلاثه افراد فقط بدلا" من سته) وسير الدافع بمدفوع أخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) فضلا عن سيرة بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المخالفة التي تمت عارضت أحكام المادة /51 من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل النهري رقم 282/98 والتي حظرت مرور الوحدات النهرية من الأهوسه أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام منحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس وكذا بالمخالفة لأحكام المادتين 58 ، 59 من القرار الوزاري المذكور واللتين تضمنا وجوب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلاً من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الأتية:-

"نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوباً من الخلف، نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوباً من الخلف ومن اليسار، نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوباً من الخلف ومن اليمين، نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوباً من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث".

وكذا بالمخالفة لأحكام المادة/52 من القرار الوزاري المذكور والتي نصت على انه إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة وجب أن يكون بجورها مصباحان يعلو أحدهما الأخر بمقدار مائه وعشرين سنتيمتراً منبعث من كل من كل منهما ليلاً نور ابيض ساطع.

وإنتهت النيابه إلى أن المتهمين كل في إختصاصه قد أهملوا إهمالا" جسيما" في أداء العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون بأن :

"القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة؛ أهمل في اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق".

من الثاني وحتى السابع: بوصفهم مسئولي الأهوسه بالهيئة – كل حسب مقر عمله – "لم يتخذوا الإجراءات المقررة قانوناً حيال عدم إكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق فضلاً عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا" رغم عدم صلاحيته الفنيه وهو إهمال جسيم أسهم بشكل فعال في وقوع الحادث محل التحقيق".

كما أمرت النيابه بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضيه لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحيه الوراق وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق .

وتكليف جهه الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات الفنيه والتقنيه التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل مع أهميه تدوين السعه القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه في مكان واضح للكافه يسهل معه على المواطن العادي رؤيته، إلي جانب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.




نقلا عن الوفد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
بلاغ للمدعى العام العسكرى يطالب بإحالة علاء الأسواني للمحاكمة
إحالة 7 موظفين بالنقل النهري للمحاكمة التأديبية في حادث مركب الوراق
بالأسماء.. ننشر قائمة المتوفين في حادث مركب الوراق الغـــــــارقة
الديب يطالب بإحالة صحيفة المصري للمحاكمة الجنائية
بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة فتوى قتل المتظاهرين للمحاكمة الجنائية


الساعة الآن 03:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024