رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
وفقا لقانون الإرهاب.. يحق لـ السيسي فرض حالة الطوارئ
منح قانون مكافحة الإرهاب لرئيس الجمهورية الحق في فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد في حالة حدوث أي عمل إرهابي أو كارثة بيئية مع إلزامه بعرض القرار على مجلس النواب للموافقة عليه، أو عرضه على مجلس الوزراء في حالة غياب مجلس النواب. فنصت المادة 53 من القانون على: "لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر". وتتابع المادة "يجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك". كما يجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام. نقلا عن دوت مصر |
|