منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 05 - 06 - 2015, 12:57 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,460

حيثيات براءة أبو إسماعيل من تهمة سب وقذف ضابطي شرطة
حيثيات براءة أبو إسماعيل من تهمة سب وقذف ضابطي شرطة
نقلا عن صدى البلد
المحكمة: أضواء شارع وأصوات غير واضحة ومشاجرة بالفيديو المحكمة لم تتبين حقيقة نسبة تلك الألفاظ والعبارات للمتهم الماثل لتداخل الأصوات وعدم وضوحها الحيثيات: الخبير المنتدب فى الدعوى لم بأخذ بصمة صوت المتهم واكتفى بنسبة ذلك الصوت للمتهم استنادًا لسبق سماعه بوسائل الإعلام المختلفة دون أساس فنى سليم يمكن التعويل عليه أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشار عبد الحميد كامل وأحمد عزيز الفقى، وحضور السيد أحمد عبد الحكم، وكيل النيابة، وسمير رزق، أمين السر، حكمها فى قبول المعارضة المقدمة من حازم صلاح أبو إسماعيل شكلًا، على الحكم الصادر بحبسه عاما مع الشغل، فى اتهامه بسب وقذف وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وإلغاء الحكم وبراءته مما أسند إليه.

وحصل "صدى البلد" على نسخة من حيثيات الحكم الصادر فى جلسة الأربعاء الموافق 6 مايو 2015.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها أصدرت حكمها الجنحة الصحفية رقم 1398 لسنة 2013 جنح الدقى، المرفوعة من المدعين المدنيين محمد مدحت عادل أحمد وأحمد السيد عبد العزيز محمود، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل عبد الرحيم محمد "حاضر"، وحضر المشير أحمد على وعلاء علم الدين متولى، المحاميان للدفاع عن المتهم، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لنظر الجنحة الصحفية على النحو الوارد بالأوراق.

وأضافت أنه "بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها وما أُبدى فيها من أوجه دفع ودفاع، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل أن المدعين بالحق المدنى مقدم الشرطة محمد مدحت ورائد شرطة أحمد السيد عبد العزيز محمود، أقاماها بطريق الادعاء المباشر، وشهدا أن حازم صلاح أبو إسماعيل، أورد أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012، تداول على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"يوتيوب"، فيديو يهاجم فيه الشرطة المصرية ووزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين، ويصفهم بأنهم "كلاب" و"حثالة"، وقد ورد بذلك الفيديو عبارات على لسان المتهم تحتوى على سب وقذف موظف عام بطريق النشر على الإنترنت، حيث ظهر غاضبًا قائلًا: "أنا اللى ما قالتوش قبل كده هقوله الآن، وانا لسه قايل لأحمد جمال الدين فى مكتبه من ثلاث أيام، إنه متواطئ هو وبتاع الأمن الوطنى، وقلت له بوضوح وما دام الأمر هكذا فهو خائن ومن معه".

وتابعت: "ثم أضاف فى ذات الفيديو أن الشرطة بحاجة لـ"الجلد"، مما يكون معه المتهم ارتكب جريمة السب والقذف فى حق موظف عام بإحدى طرق العلانية وفقًا للمواد 185، 302، 303، 306 عقوبات، وأقاما المدعين دعواهما تلك للقضاء لهما عليه بتوقيع أقصى عقوبة لإدانته، ودفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما تأييدًا لدعواهما حافظة مستندات طُويت على أسطوانة مدمجة".

وقالت الحيثيات: "وإذ أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام هذه المحكمة تأسيسًا على ما ساقه المدعيان بالحق المدنى بصحيفة دعواهما إضافة لما ورد بالأسطوانة المدمجة المقدمة منهما، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وانتدبت المحكمة خبيرًا بالإذاعة والتليفزيون لفحص الأسطوانة وما حوته من عبارات، حيث قام الخبير بإعداد تقرير بذلك، وامتثل أمام المحكمة بعد أداء مهمته، وقدم تقريرًا خلص فى نهايته إلى نتيجة مؤداها أن المتحدث بالشريط حازم صلاح أبو إسماعيل شخصية معروفة ولها لقاءات كثيرة فى الإعلام، وأنه من خلال خبرته المكتسبة من عمله بالإذاعة والتليفزيون، قال إنه ورد بالشريط أضواء شارع وأصوات غير واضحة وهمهمة وحدثت حالة من الهرج ومشاجرة ولم يتضح من يتشاجر مع من".

وقامت المحكمة بعرض تلك الأسطوانة المدمجة على جهاز اللابتوب بالجلسة، وأطلعت عليها المتهم ومحاميه والنيابة المدعين بالحق المدنى، ثم أنكر المتهم التهمة المُسندة إليه وطلب السماح له فى حضور محاميه وموافقته بالمرافعة، وطلب براءته تأسيسًا على عدم إعلانه أصلًا بصحيفة الدعوى، ولا بالحكم المعارض فيه، وأنه يطعن بالتزوير على كتاب السجن بالمعارضة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملًا بالمادة 70 مرافعات، وبسقوط الحق فى الشكوى لمضى أكثر من 3 أشهر وانتفاء الضرر وعدم توافر العلانية وانتفاء القصد الجنائى.

وأشارت المحكمة إلى أنها سبق وقضت غيابيًا بجلسة 9 سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه، وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم بالمعارضة الماثلة فنظرت على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وحيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية، فهى مقبولة شكلًا، وحيث إنه عن موضوع الاتهام الماثل، فلما كان المدعيان بالحق المدنى أقاماها بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم تأسيسًا على ما ورد بتلك الأسطوانة المدمجة من عبارات وألفاظ تشكل صفحتى السب والقذف، حسب زعمها.

وكانت المحكمة انتدبت خبيرًا فى الدعوى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ ما ورد بها، وقامت المحكمة بعرض تلك الأسطوانة بمحضر الجلسة وشاهدت والمتهم والدفاع الحاضر معه ما ورد بها من ألفاظ وعبارات ومشاهد، وقد ثبت لها من تلك المشاهدة أنها تمت بمكان مظلم وغير واضح الأشخاص أو المعالم، وجاء بها أصوات كثيرة مبهمة ومتداخلة وضوضاء، إضافة لحدوث مشاجرة بين المتواجدين بذلك المكان، ولم تتبين المحكمة حقيقة نسبة تلك الألفاظ والعبارات للمتهم الماثل لتداخل الأصوات وعدم وضوحها.

كما لم يتبين لها أن بصمة الصوت المنسوبة للمتهم تخصه لعدم قيام الخبير المنتدب فى الدعوى بأخذ بصمة صوته، واكتفى بنسبة ذلك الصوت للمتهم استنادًا لسبق سماعه بوسائل الإعلام المختلفة دون أساس فنى سليم يمكن التعويل عليه، هذا بالإضافة لما ورد بتقريره المرفق من وجود ذلك التداخل والمشاجرة بذلك الشريط ولم يستطع تحديدها، كما لم يثبت للمحكمة على فرض صحة ذلك الزعم أن المتهم الماثل هو القائم بنشر ذلك المقطع ولم يُقرر بذلك المدعيان بالحق المدنى، بل نسيا نشره بشبكة المعلومات، ولما كان دليل الإسناد الوحيد فى تلك الدعوى هو ما ورد بتلك الأسطوانة المدمجة والمنسوب للمتهم الماثل.

وكانت المحكمة وبما لها من سلطة فى تقدير الدليل فى الدعوى لا تطمئن لما ورد بها للتداخل فى الأصوات الواردة بها والتشاجر وعدم ثبوت نسبة ذلك الصوت للمتهم الماثل، كما لا تطمئن أيضًا لما ورد بذلك التقرير المرفق لعدم ابتنائه على أسس فنية سليمة، وانتهت لما انتهت إليه من سماعه لصوت المتهم بوسائل الإعلام المختلفة بما تنتهى معه المحكمة إلى عدم التعويل على ذلك التقرير لعدم اطمئنانها، وتطرحه عملًا بحقها المقرر قانونًا، وكانت الأوراق خلت من دليل آخر يصلح للتعويل عليه كسند لإدانة المتهم بخلاف ذلك، بما تنتهى معه المحكمة وعملًا بالمادة 304/1 أ.ج القضاء، ببراءة المتهم مما أسند إليه.

واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: "وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة، فلما كانت المحكمة انتهت بقضائها المتقدم إلى نفى نسبة الخطأ للمتهم وهو ركن أساسى فى الدعوى المدنية بما تنتهار معه أركان الدعوى المدنية وتقضى المحكمة تبعًا لذلك برفض الدعوى المدنية عملًا بالمادتين 251، 309 أ. ج، كما تقضى بإلزامهما بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا بقبول المعارضة شكلًا، ثانيًا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة حازم صلاح أبو إسماعيل مما أسند إليه، ثالثًا وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها، هذا الحكم تُلى علنًا يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2015".
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
إصابة ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح على مدرعة شرطة برفح
براءة «أبو إسماعيل» من تهمة سب الشرطة
ننشر حيثيات براءة "إبراهيم عيسى" من تهمة ازدراء الأديان
ننشر حيثيات براءة "أنس الفقي" من تهمة إهدار المال العام في قضيه بث المباريات
اخلاء سبيل توفيق عكاشة من تهمة سب وقذف رئيس الجمهورية هام


الساعة الآن 12:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024