السيسى يعدل تعريف اليتيم
نقلا عن اليوم السابع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010. ونصت المادة الأولى فى هذا القرار، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتى: (اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين)، وكان قبل هذا التعديل
اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين). كما شمل التعديل، إضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010 المشار إليه، نصها الآتى
ولرئيس مجلس الوزراء- بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية- استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بهذا القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء).