منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 28 - 02 - 2015, 04:48 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,095

منظمات حقوقية تنقد الكيانات الإرهابية وتطالب بتعديله
منظمات حقوقية تنقد الكيانات الإرهابية وتطالب بتعديله
نقلا عن الوطن
انتقدت 20 منظمة حقوقية، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي- باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية- للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث "القانونية" ذاتها الواردة في المشروع السابق اقتراحه من لجنة الإصلاح التشريعي.
وأضافت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم، أن القانون احتوى على العديد من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية، الأمر الذي يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية، فضلًا عن تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير، إضافة إلى إمكانية تطبيقه على الأفراد، وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي.‬
وأكدت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان‬، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون‬، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية‬، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن الكيانات الإرهابية، المقدم من لجنة الإصلاح التشريعي في نوفمبر 2014، وأرسله لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره.
وطالب مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، بعدم إصداره في تعليق قانوني على نسخة مقترحة من القانون، وهو ما تم تجاهله تمامًا من قبل رئاسة الجمهورية، وأصدرته أول أمس بالعيوب نفسها، التي تتناقض مع الدستور المصري.‬
وأشار البيان، إلى أن هذا القرار، اعتمد على تعريفات واسعة وفضفاضة للأفعال التي تعتبر الكيان أو الشخص إرهابيًا، ما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين.
وأوضح البيانن أن القانون اشتمل في مادته الأولى، على عبارات "مُجهلة" لا تصلح أن تكون ضابطًا لوضع الكيانات والأفراد على القوائم الإرهابية، بينها "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي"، مضيفا أن مثل تلك المصطلحات الفضفاضة، تتعارض تمامًا مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها، عن تعمد وضع نصوص عقابية غامضة، وبالتالي تنفرد السلطات القائمة بفرض تفسيرها الخاص الذي يخدم مصالحها وحدها، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الدساتير المصرية المتعاقبة، ومنها الدستور الحالي في مادته 95.‬
ولفت البيان، إلى أن القانون لم يكتف بالمصطلحات الفضفاضة لوصم الكيان أو الأفراد كإرهابيين فحسب، بل إنه اعتبر الكيان إرهابيًا بأن "يدعو بأي وسيلة" سلمية كانت أم لا بخلاف ما تقتضيه الجرائم الإرهابية، من اشتراط العنف أو القوة المسلحة، بل أنها جاءت مجردة وفضفاضة، فهذا التوجه يندرج تحته البيانات أو التقارير أو الوقفات الاحتجاجية أو المقالات الصحفية، إن ارتأى أنها تمثل "إخلالا بالنظام العام أو السلام الاجتماعي" بحسب نص القانون، وهو ما يعد بمثابة ترهيب وتهديد للآراء المعارضة للحكومة بوسائل سلمية.
وتابع، أن استخدام نص قانوني بعبارات فضفاضة، "كالدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين"، يعد انتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، فعند سنّ قانون التظاهر، طالب- ولا يزال- العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية والإعلاميين بوقف العمل به؛ وهو ما يعد -طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية- سببًا كافيًا لوصمهم بالإرهاب.‬
وذكر البيان، "من المثير للدهشة أن تعريف الكيانات الإرهابية والإرهابي وفقًا للقانون، جاء أوسع من تعريف الإرهاب نفسه وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، والتي عابت عليها المنظمات الحقوقية في حينها، استخدامها لمصطلحات فضفاضة".‬
‫وشدد البيان، على أن عدم إلحاق القرار بقانون بمذكرة تفسيرية أو إيضاحية، يعد إمعانًا ورغبةً في التجهيل بنصوصه، وعدم وضوح حدود تطبيقه، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن الهدف المراد تحقيقه من النص، فضلًا عن إيضاح معاني ودلالات الألفاظ الواردة فيه وحدود تطبيقه.‬
وأكد البيان، أن القانون لم يأخذ بتوصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي من بينها "تقييد جميع الأحكام التي تُنشئ جرائم إرهابية تقييدًا صارمًا بمبدأ المشروعية القانونية"، مشترطًا أن "تصاغ النصوص في عبارات واضحة ودقيقة"، ومشددًا على "قصر تعريف الجريمة الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين أو تتصل اتصالا مباشرًا باستخدامه، إضافة إلى استناد حظر المنظمات الإرهابية على أدلة واقعية، على ضلوعها في أنشطة ذات طبيعة إرهابية، وإلى المشاركة الفعلية للأفراد في هذه الأنشطة".
وحذر البيان، من التجريم، استنادًا إلى الأهداف والغايات، ما يهدد كل الكيانات المشروعة بما فيها منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة".‬
وأشار البيان، إلى أن القرار الصادر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بالإدراج أو عدم الإدراج، لا يعدو أن يكون قرارًا وقتيًا، ولا يعتبر بأي حال حكم قضائي مكتمل الخصائص، فالقرار الوقتي لا يُلزم المحكمة بفحص أوراق القضية، والنظر في أدلة الثبوت أو مناقشة الشهود، بل تصدر القرارات الوقتية من ظاهر الأوراق، دون تحقيق في الادعاءات، على خلاف الحكم القضائي الذي يلزم من الناحية القانونية، المحكمة بالتدقيق في أوراق القضية، وسماع دفاع المتهمين وتفنيد الأدلة، ما يجعل القرارات التي تصدرها تلك الدوائر، تشبه إلى حد بعيد قرارات محاكم القضاء المستعجل.‬
وشدد البيان، على أن خطورة تلك القرارات الصادرة، من دوائر الجنايات تكمن في الأثار المترتبة على قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، بالمادة 7 من القانون، والتي تعتبرها المنظمات "أثارًا متعسفة في غياب تحقيقات جادة أو فحص دقيق من قبل المحكمة أو توافر ضمانة الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة".‬
ونوه إلى أنه، وفي تعارض واضح مع قانون مباشرة الحقوق السياسية ،رتب القانون في المادة 7 من ضمن الآثار المترتبة على قرار الإدراج على القوائم الإرهابية، "فقدان شرط حسن السمعة والسلوك اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية"، فوفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي عددت أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها الترشح للمجالس النيابية، اشترطت صدور حكم نهائي في عدد من الجرائم، أوردها على سبيل الحصر.
وأضاف، أن قانون الكيانات الإرهابية، اكتفى فقط بقرار وقتي وليس نهائي، ليتم منع الأفراد من تولي وظيفة نيابية، ما يجعل مثل تلك المادة بمثابة "سيف" مسلط على رقاب الأحزاب، قد يُستخدم لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.‬
وأكد البيان، أن مصر لا تعاني من أي فراغ تشريعي لمواجهة جرائم العنف المسلح، الذي تقوم به جماعات وتنظيمات متطرفة، وتبدي تشككها في أن يساهم هذا القانون في القضاء على تلك الجرائم، وتؤكد في الوقت ذاته على أن ما تحتاجه مصر الآن، هو مراجعة شاملة لترسانة القوانين المعمول بها، وتنقيتها مما يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتابع، أن هذا القانون وغيره من القوانين ذات الطبيعة "الاستثنائية" ستنجح فقط في خنق المجال العام والسياسي في مصر، وتبقى كسيف مسلط على رقاب الفاعلين السياسيين وكافة الأصوات المستقلة، بمجرد توجيههم انتقادات لأداء الحكومة أو تعبيرهم عن آراءهم بشكل سليم.
يذكر أن بين المنظمات، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
منظمات حقوقية تطالب بمقاطعة فيسبوك
منظمات حقوقية تطالب
9 منظمات حقوقية يدينون لميس و اديب ...شاهد التفاصيل
منظمات حقوقية لـمرسي: وعدت فأخلفت ولا يزال التعذيب مستمرًا
منظمات حقوقية دولية تعرب عن قلقها من دستور الغريانى


الساعة الآن 04:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024