منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12 - 06 - 2012, 10:14 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,467


"الدستورية" تتسلم تقريرى "المفوضية" عن العزل وحل البرلمان ودفاع الخصوم يطلعون عليهما.. شوقى السيد: تقرير المفوضين انتهى إلى عدم دستورية قانون العزل لارتباط العقوبة بالزمان وليس واقعة الإفساد


شوقى السيد: تقرير المفوضين انتهى إلى عدم دستورية قانون العزل لارتباط العقوبة بالزمان وليس واقعة الإف
أحمد شفيق
كتب إبراهيم قاسم
وسط حالة من الترقف والقلق الشديد على مصير الانتخابات الرئاسية فى مصر قبل جولة الإعادة وعلى مصير مجلسى الشعب والشورى، تنظر المحكمة الدستورية العليا الخميس الطعنين المحالين لها لبيان مدى دستورية قانونيى "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" المعروف إعلامياً بـ"العزل السياسى"، وبعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية والذى من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها فيهما خلال هذة الجلسة، بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضيين الخاص بالرأى القانونى فيهما.

قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة تسلمت بداية الأسبوع الجارى التقريرين اللذين أعدتهما هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وقام دفاع الخصوم والحكومة ممثلة عنها هيئة قضايا الدولة أمس، الاثنين، بالاطلاع على تلك التقارير لتحضير المرافعة التى سيتم إبداؤها فى هذه الجلسة المنتظرة يوم الخميس وتقديم المذكرات اللازمة للرد على ما تضمنته التقارير.

وأوضح المصدر، أن جلسة الخميس ليست جلسة إجرائية كما يردد البعض، حيث إن الدائرة التى ستنظر الطعنيين بدأت بالفعل بداية الأسبوع الجارى فى التحضير فيها، واطلعت على كافة الأوراق المقدمة إليها، وكذلك تقرير هيئة مفوضى الدستورية، وهو ما يعنى أنها ستصدر حكمها فى الطعنين خلال هذة الجلسة.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة، ومقدم الطعن على عدم دستورية قانون العزل السياسى، أنه اطلع على تقرير هيئة المفوضين الاثنين، وذلك لتحضير دفوعه ومرافعته خلال الجلسة القادمة والتى يصفها بجلسة العصر والمصير لما تحمله من حكم تاريخى يحسم الانتخابات الرئاسية، وكذلك حسم موقف كل من يطبق عليهم هذا القانون المعيب، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه سيترافع فى هذة الجلسة، وكذلك دفاع الحكومة والمجلس العسكرى، حيث أقام دعواه على من صدق على هذا القانون.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقرير هيئة المفوضين أكد على أن هذا القانون غير دستورى لما تضمنه من حرمان الشخص من الوظائف العامة ومباشرة حقوقه السياسية من التصويت والترشح على عمل أو شغل وظيفة دون وجود سند على ارتكابه واقعة فساد، فمن غير المعقول محاسبة كل من عملوا خلال فترة العشر سنوات التى حددها قانون العزل وهم لم يرتكبوا فساداً، ومن المعرف عند حرمان أى شخص وتوقيع الجزء عليه لابد أن يكون ذلك مرتبطاً بجريمة فساد وليس بالزمن ولذلك فإن هذا القانون غير دستورى.

وأشار إلى أنه سيترافع فى القضية إلى آخر لحظة، وأن لديه من الأدلة والبراهين والسوابق القضائية التى تؤكد أن قانون العزل بدعة ابتدعها البرلمان وما ترتب عليه منذ شهرين من فتنة وإفساد الحياة السياسية ثم التصديق على القانون من جانب المجلس العسكرى كان أشد وطأة على مصر.

وكانت اليوم السابع انفردت بنشر تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الخاص بالتعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ"قانون العزل السياسى"، والذى جاء فى 75 صفحة، احتوت 50 صفحة منها على الأسباب والعيوب التى أدت إلى انتهاء التقرير إلى عدم دستورية التعديلات، لما تضمنته هذه التعديلات من تطبيق عقوبة العزل بغير حكم قضائى يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى، وتعارض القانون مع المواد 7 و8 و19 و20 و21 و22 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك فى أن هذا النص قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، كما خالف هذا النص مبدأ المساواة، إذ ميز تحكماً، واستناداً إلى أنه يعاقب على مجرد تولى الوظيفة العامة دون المشاركة فى الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسى، وهى عقوبة جنائية دون أن يستند فى ذلك لحكم قضائى، إلى جانب أنه انتقائى، حيث يستبعد رئيس الوزراء، ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطنى ويبقى على مسئولين آخرين بالحزب.

كما جاء فى 9 صفحات أخرى من التقرير تفسير مدى قانونية إحالة القانون لها، حيث أكدت هيئة المفوضين على صحة اتصال الدعوى بالمحكمة، واتصالها بها اتصالاً صحيحاً، حيث إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة، لجنة قضائية، من حقها الفصل فى الخصومة، وتملك أن تحيل الدعوى، وأنها اتبعت إجراءات التقاضى ومارست اختصاصها فى هذا الشأن.

فضلاً عن التقرير سطر فى 5 صفحات، رأى آخر فى هذا الشأن، حيث أوصى بعدم قبول الدعوى، نظراً لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أحالت الدعوى، أثناء نظر تظلم الفريق أحمد شفيق على قرارها باستبعاده من السباق الرئاسى، لجنة إدارية، وأن قرارها لا يحتاج لأن يحال إلى المحكمة، ذلك لأن قرارتها محصنة، بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وأن الحكمة الدستورية تقضى بعدم حاجتها إلى إحالة قراراتها إلى أى جهة قضائية أخرى.

وأكدت المصادر، أن التقرير انتهى إلى ترجيح الرأى الأول، الذى انتهى إلى عدم دستورية التعديلات، وأن جميع الآراء أمام المحكمة التى ستنظرها يوم الخميس المقبل 14 يونيو الجارى، التى هى صاحبة السلطة والقضية فى حوزتها وسلطانها وولايتها، وهى صاحبة الحق الأصيل فى الفصل فيها، ويمكن لها أن تأخذ بأى من هذه الآراء، أو تتجاهل جميع الآراء، نظراً لأن تقرير المفوضين "استشارى" وغير ملزم لها.

أما فيما يخص طعن على انتخابات البرلمان فقد انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادة 5 من القانون والتى سمحت للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية، وذلك استنداً إلى الفرضية أن هذه المادة أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، بأن جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقرراً فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، بالإضافة إلى أن السماح للمرشحين عن الأحزاب بالترشح على الفردى قلص حق المرشحين المستقلين.


اليوم السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الأصل في قانون الكنيسة هو الإبراء وليس العقوبة
الدستورية العليا تناقش تقرير المفوضين حول الشورى والتأسيسية
عصام سلطان: أنقذنا البلاد بعدم دستورية قانون العزل
احمد «شفيق» يبحث «الدفوع الأخيرة» قبل جلسة «دستورية العزل»
محامي احمد شفيق: تقرير المفوضين خصص 5 صفحات لبطلان إحالة العزل.. ويجب انتظار الحكم


الساعة الآن 10:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024