منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 01 - 09 - 2014, 11:15 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,257

هــــام من وزارة المالية عن غير القادرين من سداد الضريبة العقارية
هــــام من وزارة المالية عن غير القادرين من سداد الضريبة العقارية
اليوم السابع


أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة للنظر فيها. وقال قدرى فى بيان اليوم، إن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة. وأضاف قدرى، أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها احد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبنائهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحده عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد). وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه. وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى ( لجان الحصر والتقدير) والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهى تشمل مستوى البناء "فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى" والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات " كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى. وأضاف أن تقدير القيمة الإيجارية الذى توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة وأن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة فى السوق بما يسهم فى تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل. وأضاف البيان، أن إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة. من ناحيته أكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 13, 0% من القيمة السوقية للوحدة السكنية. ولتوضيح اثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها اقل من مليونى جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فإذا كانت مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فان الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه. وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات قال إن الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات فهى تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة )، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة. وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر، أكد فراج انه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية، وبذلك فإن المستأجر لا يعد احد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعديلات قانون الضريبة العقارية
وزير المالية عن الضريبة العقارية
«المالية»: تطبيق الضريبة العقارية اعتباراً من يوليو إعفاء الوحدات التى تقل عن 24 ألف جنيه سنوياً
وزير المالية: إعادة النظر في قانوني الضرائب العقارية والدخل للتأكد من تصاعد أسعار الضريبة
سداد الضريبة العقارية إلكترونيا وبالتقسيط


الساعة الآن 08:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024