رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
أحكام بطلان «التحفظ على أموال الإخوان» تربك الحكومة
الشروق راود الأمل من جديد نحو 700 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المتحفظ على أموالهم، بعدما أبطلت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال ثمانية عشر شخصا من المنتمين للجماعة، ليكون لهم الحق فى استعادة التصرف فى أموالهم المتحفظ عليها. وصدرت الأحكام فى مواجهة لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتى أصدرت قرار التحفظ وقائمة الأسماء، وكلفت الأجهزة التنفيذية المختلفة بإدارة الأموال المنقولة والسائلة والعقارية للمتحفظ عليهم. وثارت تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ هذه الأحكام ومدى انطباقها على باقى المتحفظ عليهم، وما سيترتب عليه من آثار قانونية، فى ظل اتجاه لجنة إدارة الأموال للطعن عليه. يقول المستشار د.محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، إن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، مؤكدا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف فى الاموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر. واضاف عطية أن المتحفظ على أموالهم ولم يقيموا دعاوى سيظل قرار اللجنة بالتحفظ على اموالهم ساريا إلى أن يقيموا دعاوى مماثلة لتلك التى قبلتها المحكمة. ورجح عطية أن تلجأ اللجنة التى أصدرت قرار التحفظ إلى عرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التى أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثانى أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،. أما الطريق الثالث الذى قد تلجأ إليه، بحسب عطية، فهو قيامها بتصحيح الوضع القانونى بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال. وقال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع سابقا، إن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأى قرار إدارى، يمثل وقفا عينيا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم. وأوضح فرغلى أن من ضمن الاثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التى تم مصادرتها ــ على حد تعبيره ــ بغير سند قانونى، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف فى أموالهم، أيا كان عددهم. وأرجع فرغلى السبب فى ذلك إلى أن محكمة الامور المستعجلة التى أصدرت حكم حظر انشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة فى إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هى محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات. وحول آليات تنفيذ هذه الأحكام، قال فرغلى إن التنفيذ المثالى لها يقتضى تدخل كل من تعرض للمنع من التصرف فى امواله، فى القضية المعروضة على محكمة القضاء الإدارى، من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تماما عن التصرف فى الأموال أو العقارات او المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أى تصرفات للحكومة فى تلك الأموال حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال. من جانبها، أكدت مصادر بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم أن الحاصلين على الأحكام لصالحهم سيتمكنون من استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، الأسبوع المقبل، وسيتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة فى وزارة العدل لتنفيذه، موضحة أن «أى حكم صادر من القضاء الإدارى نهائى وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه فى دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا». وأضافت المصادر أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم فى دعاوى أخرى مماثلة، وحكمت بعدم قبول بعض الدعاوى لعدم استيفاء إجراءات شكلية فقط مثل بطلان سند وكالة المحامى أو عدم قيده بجدول الاستئناف. |
|