رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الدستورية العليا ترفض
الوطن قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض دعوى عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب موضوعًا وصياغة بما لا يخالف فيه أيًا من المواد 54 و 94 و95 و96 و151 و184 و186 من الدستور الحالي أو أيًا من أحكامه الأخرى، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى. وكان حسين إبراهيم الدسوقي المحامي أقام الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ووزير العدل، طالب فيها بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، مستندًا إلى قيام أحد المواطنين، ويدعى وائل السيد عبدالعظيم، برفع دعوى ضده أمام محكمة جنح طنطا لمطالبته برد مبلغ 47 ألف جنيه قد اختلسها لنفسه. |
|