|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها مبارك ونجلاه: المحكمة برأت المتهمين لمرور أكثر من 10 سنوات على الوقائع.. وتؤكد: القضية تعتبر جريمة وقتية تتحقق من الفاعل بمجرد طلب أو أخذ الجانى العطية علاء وجمال مبارك كتب محمد عبد الرازق وأحمد متولى ناقشت محكمه جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى حيثيات حكمها، فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها كل من محمد حسنى السيد مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وما تضمنه من اتهامات فى شأن الرشاوى المالية المتمثلة فى الفيلات بشرم الشيخ، حيث أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى إسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى قال فى التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011، إن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسنى مبارك وحسين سالم الأول، وأن هذا الأخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرًا وأربع فيلات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له، وأن هناك أعمالاً لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس، موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ 14/ 10/2000 تحت أرقام مسلسل 293- 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء، وأكدت أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال)، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما أنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك. وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادئ ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين الأربعة - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردًَا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض. وأكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق، أو الاتهام أو المحاكمة، يتم فى الدعوى، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات. وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضًا فى أحكام القضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها، لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.. وذكرت المحكمة أنه تأسيسا على ماتقدم من قواعد وأسس قضائية إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية، إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.. وأوضحت المحكمة أنه الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وأن عقود الشراء مشهرة على التوالى بأرقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى. وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى، الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به من ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة. وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شرائها، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين. وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى أن تاريخ 14/10/2000 هو أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية، حيث إن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى - ضابط التحريات- بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 15/10/2010. كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة، وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها. وأضافت المحكمة، أنها خلصت فى أسباب حكمها إلى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك، بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك، قد سقطت بالتقادم بمضى المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة. |
|