رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حيثيات الحكم فى قضية مبارك والعادلى.. المتهمان امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع قتل المتظاهرين وحمايتهم.. واشتركا مع مجهولين فى قتلهم .. ومتهمون أطلقوا النار والخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين العادلى كتب محمد عبد الرازق وأحمد متولى أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجارى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام، وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه قد صبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءين منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرى الداخلية السابقين، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالاحداث، فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.. وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين.. مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التى قدمتها النيابة العامة، وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة. وقالت المحكمة إن الشعب المصرى تنفس الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها الى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة. وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى الى شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لايطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وإنعدام أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله، إنقذونا، أغيثونا، إنتشلونا من عذاب الفقر وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم إجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا".. وأضافت المحكمة: "ان مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين الامم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز بالامن والسلام إدخلوا مصر إن شاء الله آمنيين" .. واسترسلت المحكمة فى حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم، ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق العالم بأسره مافى الارض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وماقدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الامم". وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى اشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد مايكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الاثم والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم.. وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرميها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم، للايقاع بهم واجهاض مسيرتهم واخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الاخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على اسيادهم حكام وطنهم واصحاب مقدراته واسكات افواهم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الاوضاع بالبلاد فى كافة المناحى".. وأوضحت المحكمة: " انه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن سقط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى واصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة، ولقد تناولت كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسمعية والالكترونية تلك الاحداث بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية او متفرجا من عامة الناس.. وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر احد مهما كان موقعه او يستطيع بكافة الممكنات العقلية ان ينكر او ينفى علمه بما حدث من وقائع، فما الحال وكبار المسئولين عن ادارة وحماية الدولة.. وأشارت المحكمة إلى انه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها، فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة - ان كلا من المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب ابراهيم العادلى قد علم كل منهما بالاحداث، فأحجم اولهما عمدا بصفت رئيسا لجمهورية مصر عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللافراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وافعال وتدخلات من جهات وعناصر اجرامية.. وأكدت المحكمة أن ذلك الاحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن، الأمر الذى أدى الى أن اندست عناصر اجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث، قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج . وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الإحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث . وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك) فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات.. وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون، ولما له أصله الثابت فى الأوراق، فقد إطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن. وأكدت إنه قد صح واستقام الاتهام إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ، قوية البنيان، سليمة المنبت، جازمة، لا هى واهنة ولاهى ضعيفة، قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة، وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها. ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية الاسبق - بالتحقيقات، من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي، ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود.. وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة . وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 ، فقام بعرض ذلك الامر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم اجتماع يوم 20/1/2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه . واضاف سليمان - فى شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث . كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الاحداث . واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن ، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها . وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك. وأضاف عيسوى أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث . وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان. وانه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق، على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة. وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد. وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانونى الذى أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسنى السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وآخرين عن ذات الإتهام والأفعال والواقئع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور، وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإنعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري.. وأوضحت المحكمة إن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة، إلا مااستثنى بنص خاص فى شأن المحاكم الاستثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.. وأضافت ة إنه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها. وأضافت المحكمة إنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص، وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة، ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة ، كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية ، وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ، ويبقى فى خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه على المتهم الاول. وأكدت المحكمة أم هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى، هو فى جوهره وظاهره غير سديد، متعين الرفض والالتفات عنه، استنادا إلى أن الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذى ظل كما هو، لم يتعدل او يبدل او ينسخ، وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها، محصا، وتحقيقا، فصلا وحكما. وأوضحت إنه لما كان كل ما تقدم، واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة ووجدانها، اعتبارا واعلاء لحكم القانون، وحسن تطبيقه التطبيق القانونى المعبر الصحيح، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الاوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى، ان المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان رئيسا للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات المسلحة، ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال ارتكابه الجريمة، وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها، بل شاركه فى ارتكاب الجرائم المتهم الثانى حبيب العادلي.. وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية قتل المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23/ 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور . وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها، على نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح.. وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.. وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها، ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها، فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم . وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى، فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان االاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.. فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها، تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى. واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون. وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لايقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة، وأما من لايقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت، ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها. ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات.. وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية.. وقالت المحكمة: "إن المتهم الاول، وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".. وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم، فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية، كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه، قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر. وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلى قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى، فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما، فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع بينها الغضب. واكدت المحكمة إنه قد استقر فى يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب، يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - ، والثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت فى حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا.. وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلى امتنعا كلاهما وأحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون، - لمنع ووقف اعتداء العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم، فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم، فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة. وذكرت المحكمة أنه تثبتت من أن مبارك والعادلى قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات، قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. |
06 - 06 - 2012, 03:49 PM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
..::| VIP |::..
|
شكرا على الخبر
والمتابعة |
||||
06 - 06 - 2012, 08:46 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
† Admin Woman †
|
شكرا على المرور الجميل |
||||
|