منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06 - 06 - 2014, 12:05 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,395

الرئيس القاضي يودع الحكم بسبع قوانين جديدة أبرزها.. انتخابات مجلس النواب والحقوق السياسية وقوانين التحرش



الرئيس القاضي يودع الحكم بسبع قوانين جديدة أبرزها.. انتخابات مجلس النواب والحقوق السياسية






6 اشهر و خمسة الاف جنيه غرامه للايحاءات فى الاماكن العامه والهواتف

خمس سنوات و50 الف جنيه للمتحرش صاحب السلطه على الضحيه

الحبس وغرامه 20-100 الف جنيه لإلقاء المخلفات في الطريق والنيل والأماكن الاثريه

الحبس وغرامه 50 الف جنبه للخطيب المزيف و30 الف لإهانة زي الأزهر

حق المحبوس اقل من 6 شهور العمل خارج السجن بلوائح قانون الاجراءات

الرئيس المستشار عدلى منصور يحتفظ بصلاحياته كامله الى اللحظه التى سيقف الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لاداء اليمين رئيسا يوم الاحد لكن حتى قبل ذلك سيواصل الرئيس منصور اصدار التشريعات والقوانين اللازمه ربما ليترك الفرصه كامله للرئيس الجديد يباشر مهام منصبه دون تحميله بعبء اصدار قوانين وتشريعات لتسيير امور الدوله، ربما لا يرغب السيسي الا ان تكون فى اضيق نطاق.

وقبلها بيوم وخلال كلمته التى وجهه الى الامه ليودع المنصب وقدم خلاله كشف حساب مختصر طالب المستشار منصور الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بان يستوصي بنساء مصر خيرا وان يرد لهم حقوقهم ويدفع بهم لمقدمة العمل السياسي والمجتمعي بعد ان اثبتت نساء مصر جدارتهن ووعيهن الوطنى والمجتمعى بهموم الوطن ووقفن حائطا صلدا امام التحديات التى واجهتها مصر طوال سنوات ثلاث.

وعندما عبر عن اسفه للانفلات الاخلاقى الذى طال المجتمع وضع اسفه وحزنه موضع تطبيق باصداره قانون طال انتظاره من كل الاسر المصريه ، فكان اول القوانين المعطله التى افرج عنها قرار يجرم افعال التحرش بالقول او الايحاء فى مكان عام او خاص او باتصالات سلكيه او لاسلكيه .

القانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ونص القرار بقانون في مادته الأولى على " يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي : "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على: "يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي: "يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

ضرييه المليون جنيه

ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل ربما تتعرض للطعن بعدم دستوريتها امام الرئيس عدلى منصور الذى اصدرها عندما يعود لرئاسة المحكمه الدستوريه العليا و ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .

واوضح المُتحدث الرئاسى بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب إستخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى .

ويأتى فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقته فى إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل فى ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية. كما أنه يأتى ارتباطاً بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع, وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة, مما يساهم فى تحقيق العدالة الإجتماعية .

وتشجيعاً للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والقرى.

الوعظ والخطابه وزي الازهر بتصريح

لعله قرار جرىء وناعم فى ان واحد ليدعم خطوات تنظيم المنابر فحملةالقانون هذا الاسم، الذى اصدره الرئيس ضمن حزمة القوانين بهدف تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.

ويقصر القانون اعتلاء المنابر للوعظ والخطابه علي المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.

واوضح بدوى أن القرار بقانون نص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.

كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

و طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

تشديد عقوبات النظافه العامه

وبهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة اصدر الرئيس منصور قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة2012

و ينص القانون على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي :

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر".

" ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح".

وفقا للرئاسه ومتحدثها تهدف التعديلات إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، في حين اضيفت الأماكن الأثرية إلى الأماكن المشمولة بحظر ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، وذلك لما لها من قيمة تاريخية كبيرة وأهمية كبرى تعكس وجه مصر المشرق وتوجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية.

المدابغ تغادر المجرى الاثري بمصر القديمه

بارض قدمتها القوات المسلحه بادر الرئيس باصدار قرار بنقل مدابغ الجلود من موقعها بمجرى العيون الاثري بمصر القديمه الى الروبيكى على طريق السويس لتودع المدابغ سور مجري العيونةالذى استوطنته مقرا للصناعه على مدى نحو مائة عام.

القرار الجمهوري نص على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.

وكما اوضح بدوي، بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية ( مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان ) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال, ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة في صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها ؛ لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، والحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.

قانون تنظيم السجون ( نيو لوك)

القانون السابع الذى صدر تعديلا بشأنه اختص ببعض احكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ليُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص التى تتيح الآتية "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

كما عدل المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث تصبح "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

وعدلت المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون لتصبح "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".
الرئيس القاضي يودع الحكم بسبع قوانين جديدة أبرزها.. انتخابات مجلس النواب والحقوق السياسية

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب
أبرز الأسباب السياسية لتأخر انتخابات مجلس النواب
مصدر قضائى عن انتخابات مجلس النواب
مستشار مرسي: الرئاسة ستطعن على الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب


الساعة الآن 01:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024