|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ومصدر قضائى: "عمومية المحكمة" وافقت على تعديلات تقليص مدد الطعن على قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعقد المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل أولى جلسات نظر القضايا المنظورة أمامها، ومطابقتها بنصوص الدستور الجديد، الذى تم تطبيقه 17 يناير الماضى. وقال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية ستعقد جلساتها ونظر قضاياها التى وردت من هيئة المفوضين بعد إعداد التقارير بشأنها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد. وعلم "اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار أنور العاصى عقدت جمعية عمومية طارئة خلال الأيام الماضية، ووافقت على التعديلات المقترحة من قسم التشريع بمجلس الدولة على قانونيها فيما يخص تقليص مدد الطعون المحتملة على قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك حتى يسمح للمحكمة نظر هذه الطعون فى مدة زمنية وجيزة بدلا من المدد التى تصل لمدة 3 شهور. وذكر المصدر، أن الجمعية العمومية أبدت رأيها فى القانون وفقًا للدستور الذى نص على أن تعرض القوانين الخاصة بها على الجمعية العامة للمحكمة لإبداء الرأى فى شأن من شئونها. الجدير بالذكر، أن مؤسسة الرئاسة كانت قد تسلمت مسودة المشروع المقدم من قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل قانون المحكمة الدستورية، الذى يتم فيه تقليص المدد الزمنية التى تستغرقها المحكمة أثناء نظر الطعون على قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة 44 مكرر -1- للقانون، تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى والمدة ذاتها للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر. وتنص المادة أيضا، على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلا من 15 يوما فى الأحوال العادية واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام، بدلا من 45 يومًا فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ويكون ميعاد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، بدلًا من 15 يومًا على أن تفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة وبذلك يكون المشروع قد أتاح إحالة الدعوى لهيئة مفوضى المحكمة لإيداع رأى قانونى فيها حسب نص المادة 40 من قانون المحكمة، ولم يمنع مرور الدعوى بالهيئة على عكس المقترح السابق الذى كان يتضمنه مشروع تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية ورفضته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. |
|