منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26 - 02 - 2014, 03:00 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,298,862

قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة

قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة






أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولي من القرار الذي نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.


المصدر : قرار للرئيس بتعديل قانون القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الغرف التجارية
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
قرار جمهورى خلال ساعات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية..
قرار جمهورى بتعديل مسمى امن الدولة بقانون العمد والمشايخ
قرار جمهورى بتعديل قانون ترقية ضباط القوات المسلحة


الساعة الآن 07:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025