|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننفرد بنشر مذكرة النائب العام وتقرير «سرى جداً» للمخابرات العامة فى قضية تنصت طلعت عبدالله
تنشر «الوطن» فى انفراد جديد تقرير المخابرات العامة المعنون بعبارة «سرى للغاية» فى قضية تنصت النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، ومساعده المستشار حسن ياسين، وأيضاً تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ الفيديوهات والتسجيلات المصوّرة فى مكتب النائب العام، ونص شهادة أسامة عبدالله، سكرتير النائب العام المساعد. وجاءت مذكرة المستشار هشام بركات التى تسلمها قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، تؤكد أن ما قام به المتهمون ينطوى على جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بموجب المادة 106 مكرر من قانون العقوبات، وكذلك جريمة الإضرار العمدى بالمال العام والتربّح من أعمال الوظيفة والمؤثمة بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، وأكدت مذكرة النيابة أن مكتب النائب العام وملحقاته يمكن أن تنطبق عليه صفة المكان الخاص الذى جرّم المشرع استراق السمع لما يدور فيه بموجب المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات، لأن هذا المكان تحديداً يقصده ذوو المظالم ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يخضع ما يبدر منه خلال وجوده فيها للتسجيل أو التصوير أو إفشاء أسراره. واستندت النيابة فيما ورد بكتاب المخابرات العامة، الذى أكد أن كل الكاميرات والميكروفونات التى تم رفعها من مكتب النائب العام تباع بالأسواق العالمية، إلا أنها تعد من وسائل التنصّت التى يمنع استخدامها وتداولها داخل الأراضى المصرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها. بينما رصدت تفريغات التسجيلات التى أعدها خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن المستشار طلعت عبدالله تعمّد إخفاء «المايك» بوضع الملفات عليه، أثناء زيارة القضاة له. البداية كما جاءت بمذكرة النائب العام التى أرسلها لقاضى التحقيق المنتدب المستشار محمد شرين فهمى للتحقيق فيما هو منسوب للمستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين وأيمن الوردانى واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم بعد تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغاً من العضو المنتدب لشركة «كيمان» للتجارة الدولية نزار حلمى شنيشن، يفيد بأنه فى غضون شهر مايو 2013 ظهرت بوادر عمليات تصالح فى القضايا المالية، وتصادف أن تعرف فى ذلك الحين على المستشار أيمن الوردانى المحامى العام لنيابات استئناف طنطا وقتذاك عن طريق أحد أقاربه، واتفق معه على أن يتم التفاوض بشأن قضية البنك الوطنى، وبالفعل حضر إلى مكتب النائب العام وتعرف بكل من المستشارين حسن ياسين النائب العام المساعد حينذاك، وحازم صالح عضو المكتب الفنى للنائب العام، وأثناء ذلك طلب منه المتفاوضون معه ترشيح شركة تقوم بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على أن يتم التوريد والتركيب خلال 48 ساعة. وتضيف المذكرة: فقام بترشيح شركة للقيام بذلك، وبالفعل تم التوريد، وأثناء التركيب تعرف على المستشار طلعت عبدالله وكان طلبه تركيب مجموعة من الكاميرات وأجهزة تسجيل بمكتبه الخاص والمكتب الفنى ومكتب السكرتارية الخاص به، وقام المهندس المختص بتنفيذ ذلك وشرح طريقه عمل أجهزة التسجيل للمستشار طلعت عبدالله، وذلك فى حضور الشاكى وكان التسجيل يتم عن طريق الضغط على أحد الأزرار بمكتب النائب العام. «الشاكى»: دفعت 88 ألف جنيه من مالى الخاص لتركيب الأجهزة ولم أتقاضاها من طلعت عبداللهوأشارت النيابة، فى مذكرتها، إلى أن الشاكى قال إنه قام بسداد ثمن تلك الأجهزة البالغ 80 ألف جنيه من ماله الخاص للشركة المنفذة، بناء على طلبها قبل قيامها بالتوريد والتركيب ولم يتم صرف تلك المبالغ من النائب العام حتى تاريخه. واستندت النيابة فيما ورد بكتاب المخابرات العامة والمزيل بتوقيع أمين عام المخابرات العامة وعبارة «سرى جداً»، الذى حصلت «الوطن» على نسخه منه، والمقيد برقم 16921 بتاريخ 22 /8/2013 إلى المستشار هشام بركات جاء نصه: بناء على طلب إجراء الكشف والفحص الفنى ضد أعمال التنصت بمكتب سيادتكم، نفيد بأنه تم إجراء الكشف والفحص الفنى وخلص للآتى: أولاً: تم رفع الكاميرات والميكروفونات الموجودة فى كل من حجرة السيد النائب العام، عدد 2 ميكروفون مخفى، الأول أسفل المكتب، والثانى وسط حزمة الكابلات على الحائط أعلى منضدة التليفونات، بالإضافة إلى عدد 2 كاميرا مخبأة داخل وحدتين لإطفاء الحريق، معلقتين متقابلتين بالأركان بسقف الحجرة، وكذا وحدة للتسجيل الرقمى، بحجرة السيد النائب العام المساعد، عدد 2 ميكروفون، وعدد 2 كاميرا، مخفيتين داخل وحدتين لإطفاء الحريق، معلقتين متقابلتين بالأركان بسقف الحجرة، وكذا وحدة للتسجيل الرقمى، وتم تسليم كافة الكاميرات والميكروفونات وأجهزة التسجيل الرقمى والكابلات عاليه إلى مدير مكتب السيد النائب العام. ثانياً: رغم أن كافة الكاميرات والميكروفونات التى تم رفعها تباع بالأسواق العالمية، فإنها تعد من وسائل التنصت التى يمنع استخدامها وتداولها داخل الأراضى المصرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها. ثالثاً: تم الانتهاء من كافة أعمال الكشف والفحص الفنى لمكتب النائب العام عدا الخطوة النهائية، بسبب فرض حظر التجوال، والتى تحتاج حوالى ساعة من العمل، وكذلك لم يتم إجراء التفتيش الفنى بمكتب السيد النائب العام المساعد لإنهاء المهمة كاملة وستتم موافاة سيادتكم بتقرير تكميلى بعد تمام الانتهاء. المخابرات العامة: أجهزة التنصت مجرَّمة قانوناً.. والنيابة العامة: طلعت عبدالله ارتكب جريمة التربح واستغلال النفوذوأشار النائب العام فى مذكرته لقاضى التحقيق إلى أنه ثبت من الفاتورة رقم 1826 الصادرة من الشركة الدولية لأنظمة التحكم المؤرخة فى 24/6/2013 توريد عدد 6 كاميرات sprimkler و3 كاميرات زووم وكاميرا خارجية مع حامل و3 lsd2وlcd32وdvrach 2tb وكابلات مقطوعة إضافة إلى مصروفات التركيب والبرمجة بما قيمته 80 ألف جنيه يضاف إليها مبلغ 8000 جنيه ضريبة مبيعات بما جملته 88000 جنيه واسم العميل مكتب النائب العام. وأكدت النيابة أن ما قام به المتهمون ينطوى على جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بموجب المادة 106 مكرر من قانون العقوبات، وذلك واضح من طريقة وأسلوب شراء الأجهزة من خلال تردد المبلغ على مكتب النائب العام للتفاوض فى إحدى القضايا المعروضة على النيابة العامة «قضية بيع أسهم البنك الوطنى» لإنهائها على الرغم من كون المبلغ ليس طرفاً فيها. وكذلك تتضمن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بموجب المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، من حيث إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه على أمر من الأمور غير الضرورية، بل وغير الشرعية لكون الأجهزة التى تم تركيبها أجهزة تنصت، وكذلك تحتوى على جريمة التربح من أعمال الوظيفة والمؤثمة بموجب المادة 115 من قانون العقوبات إذ إنه من المستقر أن للتربح، وجهين، الأول تربح الموظف العام لنفسه أو تربح غيره دون وجه حق. وتشير النيابة إلى أن مكتب النائب العام وملحقاته يمكن أن ينطبق عليه صفة المكان الخاص الذى جرم المشرِّع استراق السمع لما يدور فيه بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات لأن هذا المكان تحديداً يقصده ذوو المظالم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يخضع ما يبدر منه خلال وجوده فيه للتسجيل أو التصوير أو إفشاء أسراره، كما أن ذلك من الناحية المسلكية يتنافى مع السلوك القويم للقاضى الذى يلزمه بأن يتخذ مسلكاً معيناً يحافظ على هيبة القاضى وكرامته، وما من شك فى أن تكليف أحد المتقاضين أو ذوى المظالم إلى القاضى أو عضو النيابة العامة بعمل معين أو طلب شىء منه ولو لم يكن لشخص القاضى هو أمر يحط من كرامة القضاء والقاضى وينال من هيبته ويجعل من سمعته أمراً تلوكه الألسن، ذلك أن عمل القاضى لا يقاس بغيره من المواطنين العاديين. وإنما يتعين أن يكون سلوكه أشد حزماً وأكثر صرامة وأن ينأى بنفسه عن أن تشوبه الشبهات أو أن تكتنفه مَواطن الريب التى تلقى بذاتها ظلالاً على حيدته ونزاهته. وقررت النيابة العامة فى نهاية مذكرتها رفع الأمر لاتخاذ ما يلزم قانوناً، وإحالة القضية لوزير العدل لتكليف محكمة استئناف القاهرة بالتحقيق مع القضاة، عن طريق ندب قاضى تحقيق لإقامة الدعويين التأديبية والجنائية حيال المشكو فى حقهم. المصدر : |
|