منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 04 - 02 - 2014, 12:17 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,306,651

قرار جمهورى

الرئاسة تعدل شروط الخدمة والترقية بالقوات المسلحة





نشرت الجريدة الرسمية بعددها "الخامس مكرر" الصادر عنها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 232 لسنة 1959 ) الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

وجاء القرار بتعديل البند الأول من المادة الرابعة والخاص بإصدار قرار لائحة وتشكيل لجنة ضباط القوات المسلحة من وزير الدفاع، لتختص بنظر الآتى ( وضع الضوابط وترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة ووضع معاير الترقى، بالإضافة إلى وضع خطط الترقى لمختلف الرتب العسكرية والمسائل التي يحيلها إليها وزير الدفاع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.
وأكد القرار أن مد خدمة العميد سنتين أو إحالتة إلى التقاعد، تكون بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغ سن التقاعد.
وشمل القرار ضرورة إنشاء عدد من اللجان القضائية على النحو التالى «اللجنة القضائيةالعليا لضباط القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع - اللجنة العليا لضباط الجيش برئاسة مساعد وزير الدفاع _ اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية برئاسة رئيس أركان القوات المختص - اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية - اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى - اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود».
وتختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون، ويشترط أن يبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على أسباب بعينها كأن يكون القرار صادرًا من غير جهة الاختصاص أو تكون الإجراءات المتبعة لإصدار القرار بها خلل جوهرى أو يكون القرار وقع مخالفًا للقانون، وتحال الطعون التي سبق رفعها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ولم يتم الفصل فيها على أن يستكمل فرع الطعون أو فرع القضاء المختص تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة.
وذيل القرار بضرورة إصدار وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون محل القرار الصادر في 3 فبراير الجارى
الرئاسة تعدل شروط الخدمة والترقية بالقوات المسلحة
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
كيف يتم تحديد سلاح الشباب بالقوات المسلحة؟
إصابة مساعدين بالقوات المسلحة في حادث تصادم
كشف غموض مقتل ضابط سابق بالقوات المسلحة
أرقام الإستغاثة بالقوات المسلحة
بلطجية يقتلون لواءً سابقًا بالقوات المسلحة


الساعة الآن 10:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025