منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 02 - 06 - 2012, 12:03 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,269,462

وقف نظر قضية فتنة إمبابة للفصل فى دستورية قانون الطوارئ


وقف نظر قضية فتنة إمبابة للفصل فى دستورية قانون الطوارئ اه يا بلد

كتبت نرمين سليمان وحازم عادل


قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان ، وقف نظر قضية فتنة إمبابة، والمتهم فيها 48 شخصاً، بالتجمهر، وإحداث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة، وإحراق كنيسة العذراء يومى 7 و8 مايو من العام الماضى، مما أسفر عن مصرع 13 شخصا واصابة 52 آخرين ، وذلك لحين الفصل بعدم دستورية القانون الذى تم بموجبه إحالة المتهمين إلى
المحاكمة.

كانت المحكمة قد أخلت سبيل المتهمين فى الجلسة السابقة، وأجلت القضية، لحين اتخاذ إجراءات الطعن الذى تقدم به المستشار أنور الرفاعى دفاع أحد المتهمين والذى يدفع فيه بعدم دستورية المادة 19 من القانون 162 لسنة 58 أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار الدفاع إلى أن عدم دستورية المادة 19 تسرى على جميع المتهمين، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون، وأن عدم دستوريتها يؤكد بطلان قرار إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية، وأوضح أنه نظرا لسقوط قانون الطوارئ وعدم دستورية المادة 19 فإن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تختص بنظر الدعاوى التى تمت إحالتها إليها وفقا لقانون الطوارئ، لأن ذلك فيه نوع من الظلم على المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة.


السبت، 2 يونيو 2012 - 12:44

اليوم السابع


رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
أمور تؤدي للفصل من العمل فى قانون الخدمة المدنية
«جبرائيل» يطعن على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية
خالد علي يتقدم بطعن على دستورية قانون التظاهر..
"الدستورية" تقرر إنهاء الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ
مفاجأة فى قضية «طنطا للكتان»: مصر بلا حكومة دستورية


الساعة الآن 10:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024