منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24 - 10 - 2013, 02:39 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,321

ننشر المسودة الأولية لقانون "الإرهاب".. تُعرفه باستخدام القوة أو العنف أو التهديد للإخلال بالنظام.. وتوصى بالإعدام والمؤبد لمرتكبيه وعدم استعمال الرأفة.. وتؤكد: ضرب الاقتصاد أحد أنواعه


ننشر المسودة الأولية لقانون "الإرهاب".. تُعرفه باستخدام القوة أو العنف أو التهديد للإخلال بالنظام
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل




حصل "اليوم السابع" على المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى تعده اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والذى سيتم مناقشته بالمجلس عقب الانتهاء من المسودة النهائية، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، لإصداره بمرسوم بقانون دون انتظار انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وتتضمن المسودة الأولية لمشروع القانون الذى جاء فى 57 مادة، وضع تعريف وأمثلة للجرائم التى يمكن تصنيفها من ضمن الجرائم الإرهابية، كما اشتملت على الجرائم المعاقب عليها لكل جريمة من تلك الجرائم، والتى وصلت إلى عقوبة الإعدام والمؤبد.

وجاء بمسودة القانون، أنه يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

كما اعتبر القانون كل الأفعال التى تؤدى إلى منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى، أو قام باختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضاً سلامة من بها للخطر من الجرائم الإرهابية.

ويعتبر الإرهابى هو كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو شارك، على خلاف أحكام هذا القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة لا يقل عددها عن ثلاثة أفراد، يكون الغرض منها الدعوة لارتكاب الجرائم المبينة فى نص هذا القانون، والتى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام أو بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب القانون كل من روج بالقول أو الكتابة أو عن طريق شبكات الإنترنت أو بأية طريقة أخرى للأغراض الإرهابية المبينة فى أحكام هذا القانون، وكذلك معاقبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً للأفكار الإرهابية.

واشتمل مشروع القانون على عدم سقوط الجريمة الإرهابية بالتقادم، كما أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المصرى عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات.

واعتبر القانون كل من استعمل أو حاز أو أمد الجماعات أو المنظمات الإرهابية بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات أو أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك جريمة إرهابية يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد مع مصادرة المضبوطات.

كما نص القانون على التعامل مع اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية باعتباره جريمة إرهابية ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.

كما جاء بالقانون اعتبار كل من خرب عمداً بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى جريمة إرهابية ويعاقب بالمؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، ويلزم القانون المتهم بدفع قيمة تلك الأضرار.

اليوم السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الخارجية ترد رسميا على التهديد باستخدام القوة ضد تركيا
ننشر نص تحقيقات أحداث العنف ببورسعيد عقب فض "رابعة" "بديع والبلتاجى وحجازى"
بلاغ للنائب العام يتهم "نجل القرضاوى" بـ"دعم الإرهاب" وتدبير أحداث العنف والفوضى
تعديل الدستور ترسل "المسودة الأولى" للرئاسة..وانتخابات البرلمان بالنظام الفردى
ننشر نص مشروع الحكومة لقانون الصكوك المحال إلى "مالية الشورى"


الساعة الآن 07:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024