|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مقترحات دستور 2013 المقدمة من لجنة الخبراء أخلت :21: بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة بقلم المستشار/محمد رضوان الرئيس بالنيـــــــــــابة الإدارية مقترحات دستور 2013 المقدمة من لجنة الخبراء أخلت بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة حذفت لجنة الخبراء اختصاص النيابة الإدارية "بإتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة". إذ أن هذا الإختصاص سيسهم بإيجاز في المجالات الأتية :- 1. رد الحقوق العامة المُدعى بها من المواطنين, والتي يثبت صحتها. 2. القضاء على أسباب الفساد والذي يُعد نتيجة مترتبة على القصور أداء المرافق العامة. 3. استكمال حلقة الوصل بين "النيابة الإدارية والأجهزة الرقابية" من خلال وضع آلية معالجة أسباب المخالفات التي تكشف عنها تقارير الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. 4. الحد من والقضاء على أسباب الإضرابات والتظاهرات العامة بما من شأنه توطيد علاقة إيجابية بين الشعب والسلطة. 5. سرعة التعامل مع الأزمات والحوادث المتعلقة بالمرافق العامة وما يثار بالرأي العام وأثناء بشأن القصور في سير المرافق العامة وحالات الفساد والإنحراف المالي والإداري. 6. التمكن أثناء السير في التحقيقات من اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية الواردة بالقوانين واللوائح لحماية المصالح والأموال العامة والتصون للأعمال والحقوق العامة التي تضطلع بها المرافق العامة. وبذلك فإن هذا الإختصاص هو الضامن لحق التقاضي والضبط القضائي لأداء المرافق العامة المتمثل - فقها وقضاءاً - فى معاقبة مُرتكبي المخالفات ومعالجة الأسباب التي أدت أو أسهمت في ارتكابها وتدارك أثارها, ومعالجة أسباب الفساد. فقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الفساد" بأنه نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج وتقديم الخدمات ومراقبة القطاع الخاص وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. عما بأن الضرورة في اعادة هذا الإختصاص إلى نص النيابة الإدارية الدستور هو أن المشرع العادي على مدار ستين عاماً - لم ينص صراحةً - على هذا اختصاص النيابة الإدارية – مما ترتب عليه نتائج خطيرة : أدت إلى فقد المواطنين لحقوقهم وثقتهم في السلطة وانتشار الفساد. جديراً بالبيان ان هذا الإختصاص قد سار نهجاً ومتطلباً عالميا لمكافحة الفساد والإنحراف المالي والإداري بالمرافق العامة للدول - على النحو التالي بإيجاز : 1- أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – التي صدقت عليها مصر عام 2003 – والدليل التشريعي لإنفاذ أحكام الإتفاقية الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الجهة الفنية المُختصة بمتابعة إنفاذ أحكام الإتفاقية. 2- التجارب الدولية القائمة والمعتبرة في هذا المجال إذ تبع هذا النهج الكثير من الدول ومنها السعودية والسويد وسائر الدول الإسكندنافية "المفوض العام", في روسيا "البروكيرا", وفي ألمانيا "النيابة التأديبية", وفي انجلترا "المدياتير", وفي فرنسا: "أمين المظالم" الذي حل محله "المُدافع عن الحقوق", وبالمثل سنغافورا, واليابان. وهو ما أوصى به التقرير الدولى المُعد بشأن مصر بإسم "دعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز استعادة الأصول في مصر" جهة الإعداد : مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, الجهات المانحة: وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وفرنسا. جهة التنفيذ : وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية, المرجع: مشروع دعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز استعادة الأصول في مصر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة. " فهل جاءت مقترحات تعديل الدستور لكي تبدد جهود تمكين الجهات القضائية في رد حقوق المواطنين لدى الدولة ومكافحة الفساد؟؟؟؟؟ .................................................. ......... ما وراء التعديلات الدستورية اطﻻق سلطات رئيس الجمهورية بالمقارنة بدستور 2012 تمكين المشرع من تحديد اختصاص الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي واﻻداري اطﻻق يد السلطة التنفيذية دون رقابة او مساءلة بعدم تمكين النيابات اﻻدارية من مكافحة الفساد وتحديدا من خﻻل حذف اختصاصها باتخاذ اﻻجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في اداء المرافق العامة السبب الحقيقي هو رغبة الحكومة في اطﻻق حريتها في التصرف واخر دليل على ذلك هو تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يرفع حد اﻻستثناء من المناقصة دون اضافة اي ضمانات، وحتى الضمانة الوحيدة التي وضعها الدستور وهو اختصاص النيابة اﻻدارية اﻻخير تم حذفه |
|