![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
....عاجل بشأن مكافحة الفساد بموجب النصوص الدستوريه... ((ملاحظات هامة بشان النص الدستوري الخاص بقضاء النيابة اﻻدارية)) : ............................................ أولا- يفضل اضافة عبارتين الى المادة 158: تقوم كل جهة او هيئة قضائية على شئونها المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها،..... . واعضاؤها متساوون في الضمانات والحقوق والواجبات. التسبيب: ![]() أ. هذا النص يتضمن ضمانات جهات التقاضي، والمبدا الدستوري ان استقﻻل القضاء وحصانته ضمانتان اساستين لحماية الحقوق والحريات. ![]() ب. وضع عبارة " المقررة ﻻعضاء السلطة القضائية" قرين عبارة " يكون ﻻعضائها الضمانات والحقوق والواجبات" يعني لغة اننا في مكانتهم اﻻ اننا لسنا منهم اي لسنا أعضاء سلطة قضائية. وهو أمر يجعل في النصوص الدستورية تناقض، اذ نص في اﻻحكام العامة على ان : - السلطة القضائية تتوﻻها المحاكم على اختﻻف أنواعها ودرجاتهاولم يقل النص يتوﻻها القضاة، وتشكيل المحاكم التاديبية يشمل عضو من النيابة اﻻدارية وبغيابه ينتفي التشكيل ويبطل وﻻتكون صالحة للفصل في الدعوى. وبذلك كيف ينتفي عن اعضاء النيابة اﻻدارية وصف أعضاء السلطة القضائية. - اشتمل اﻻحكام العامة للسلطة القضائية على ان تقوم كل جهة او هيئة قضائية على شئونها ... اي انهما متناظرتان ويكونان معا فروع السلطة القضائية. - ما تضمنه وصف النيابة العامة من انها جزء ﻻيتجزا من القضاء اي ان أعضائها أعضاء سلطة قضائية، والنيابة العامة تتولى اعمال قضائية تناظر ذات وصف اﻻعمال القضائية المقررة للنيابة اﻻدارية وهما قضاء التحقيق وقضاء اﻻتهام، وكﻻهما جزء من تشكيل المحاكم العقابية. - استقرت المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا والمبادئ القانونية التي قررها القضاء اﻻداري على ان النيابة اﻻدارية والنيابة العامة ورثا قاضي التحقيق، وانهما جزء من تشكيل المحاكم الذي يبطل بغيابهما. ![]() ج. منازعات شئون اﻻعضاء تشمل المساءلة والمنازعات اﻻدارية واللتين خرجا عن وصف المنازعات اﻻدارية واصبحا شأن من شئون اﻻعضاء وهو اﻻصطﻻح المستخدم تعبيرا عنهما في نصوص الجهات ، فهي بذلك جزء ﻻ يتجزأ من قيام الجهة او الهيئة على شئونها، والنص عليه في نصوص الجهات دون الهيئات يعني نزول الهيئة عن الجهة في المرتبة ويصبح للجهات قوامة على بعض من شئون اعضاء النيابة اﻻدارية بما يفضي الى التحكم ومن ثم ايجاد مبادئ قانونية تحمل التمايز بين اعضاء الجهات واعضاء النيابة اﻻدارية ويوجد امثلة لمن يريد التاكد من ذلك اذ اوجدت دائرة الهيئات القضائية بالمحكمة اﻻدارية العليا ضمانة لعضو مجلس الدولة في وجوب نظر تظلمه من التخطي في الترقية قبل نظر حركة الترقيات في حين لم يرسي هذه الضمانة لعضو هيئة قضايا الدولة ومعي الحكمين، فضﻻ عن اسناد منازعات شئون اعضاء النيابة اﻻدارية الى مجلس الدولة من شانه تدخله في التعيينات ومخاطبة النيابة اﻻدارية في احكامه على النحو القائم بوصف الجهة اﻻدارية وتارة اعمال قواعد النظام القضائي في التعيين وتارة اخرى قواعد نظام العاملين المدنيين بالدولة. ![]() واشير الى ان حاصل سائر نصوص الدستور والمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا تلزم المشرع العادي بوضع الضمانات الكافية للجان او المجالس التي تتولى منازعات شئون اﻻعضاء او المساءلة بشرط خلو تشكيلها من اعضاء المجالس الخاصة بشئون الجهات والهيئات، فضﻻ عن ان ضباط وأفراد وصف جنود القوات المسلحة تستقل في المنازعات اﻻدارية من خلال لجان قضائية بالقوات المسلحة وفي مساءلتهم من خﻻل القضاء العسكري. يﻻحظ ان نص مجلس الدولة أوضح اختصاصه دون غيره من " جهات القضاء" ... اي ان ذلك ﻻيمنع من قيام لجان ادارية ذات اختصاص قضائي بنظر المنازعات اﻻدارية الخاصة باالعاملين بالجامعات من أعضاء هيئات التدريس واﻻداريين، وهو اﻵمر المزمع اﻵخر به في تعديل قانون الجامعات، فمن غير اللائق التساوي بهم في هذا اﻵمر وعدم التساوي مع النظراء بالجهات القضائية اﻻخرى. ![]() ثانيا- تغيير وصف النيابة اﻻدارية الى جهة قضائية مستقلة.... ﻻن المجلس والقضاء العادي والدستورية متمسكين تلفظ "جهة"، ولن يتغير ذلك، بالرغم من ان الهيئة اضبط وصفا لكن هم مصرون على ذلك ولن يعصي لهم أحد ذلك. ![]() ثالثا. حذف عبارة " وفقا للقانون" من النص. ﻻنها وضعت من أجل تحديد الجهات التي تختص بها النيابة اﻻدارية اي انها أفراغ للنص الدستوري من محتواه بشان تحصين اختصاصات النيابة اﻻدارية بصفة خاصة من توغل السلطة التشريعية. ![]() رابعا_ اعادة اختصاصات النيابة اﻻدارية الى المنصوص عليه في دستور 2012 ![]() خامسا_. اضافة عبارة " حماية المال العام" معطوفة على اختصاص التحقيق في المخالفات المالية واﻻدارية : لكون هذه العبارة جزء ﻻيتجزأ من تحديد اختصاص النيابة اﻻدارية من حيث الجهات التي تباشر النيابة اﻻدارية اختصاصها فيها اي الخاضعة لوﻻية النيابة اﻻدارية مع مﻻحظة ان ... الجهات اﻻدارية التي نص الدستور على استقلالها، ﻻينصرف هذا اﻻستقﻻل الى المساءلة او الرقابة >>>>>>>>> ![]() |
![]() |
|